حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما ، و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص الاخيرة ، و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ، نعم الاخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول .]منشأ اعتبارها و مبدء انتزاعها .و الحاصل ان الحروف و ما في معناها موضوعة لارائة الاشياء مرتبطة و متخصصة بخصوصية ، و لا يكون بحذائها معنى لا في الخارج و لا في الذهن ، بحيث ان جردها اللاحظ عن متعلقاتها و لا حظها شيئا تخرج عما هي عليه من المعنى الحرفي و تصير معنى اسميا ، و على هذا فلازم على المتكلم ، إن أراد ان يلقي إلى المخاطب ما كان له ربط بينه و بين غيره ، ان يلقى نفس المرتبطين مرتبطا من تجريد ، و الا يخرج عن كونهما مرتبطين ، و يلزم نقض الغرض ، فان الغرض من وضع الحروف افادة الارتباط .إذا عرفت ذلك ظهر لك الحال في اداة الاستثناء فانها وضعت لا لقاء متعلقاتها في ذهن المخاطب مرتبطة بالربط الخروجي ، و لا يكون ذلك الا بإلقاء نفس المرتبطين من المخرج و المخرج عنه مرتبطا بالربط الخروجي ، و معه لا يمكن الاخراج بها عن المتعدد في استعمال واحد ، للزوم تعدد اللحاظ و النظر في آن واحد و هو باطل ، فانه لا يمكن لحاظ إخراج شيء واحد عن شيء في عين لحاظ إخراجه عن شيء آخر ، و هذا لا ينافي القول بكون الموضوع له بل المستعمل فيه في الحروف عاما ، لان الغرض من وضع الحروف كما ذكرنا لا يكون الا لا لقاء المرتبطين مرتبطا في ذهن المخاطب ، بحيث ان جردهما اللاحظ عن الارتباط ، و لا حظ الارتباط شيئا مستقلا ، خرج عما هو عليه من المعنى الحرفي ،