حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الائمة عليهم السلام ، و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان .مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك .و كون العام الكتابي قطعيا صدورا ، و خبر الواحد ظنيا سندا ، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا ، و إلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنه جائز جزما .]ان عمدة الادلة على العمل بالخبر الواحد في مقابلة عمومات الكتاب بعد السيرة هي الاخبار المستفيضة التي تكاد ان تكون متواترة ، و هي بأسرها مطلقة بحيث تشمل صورة المقابلة .ان قلت : مقتضى ذلك دوران الامر بين الاخذ بعموم الكتاب و بين الاخذ بإطلاق دليل حجية الاخبار ، فلا يكون في البين حديث التخصيص .قلت : نعم و لكن بعد فرض إطلاق الحجية انما يقع التعارض بين مدلول العام الكتابي و بين مدلول الخاص الخبري ، و يدور الامر بين الاخذ بعموم العام و الاخذ بالخاص ، و لما كان الخاص نصا يكون قرينة على التصرف في العام و رفع اليد عن عمومه و يصلح لذلك بنظر العرف ، بخلاف العام ، فانه لا يصلح ان يكون قرينة على التصرف في الخاص و رفع اليد عنه ، فانه يلزم منه طرح الخاص رأسا .و ما يتوهم ان يقع مستندا و دليلا على عدم حجية الخبر الواحد في مقابلة الكتاب ، و عدم جواز تخصيصه به ، من كون العام الكتابي قطعيا من حيث الصدور ، بخلاف الخبر الواحد فان صدوره ظني ، و الظني لا يقاوم القطعي ،