حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ اللازم ، أو من قبل قرائن المقام ، من باب تعدد الدال و المدلول ، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك ، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول .

و المعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ، و مفيدة للتعيين في العهد الذهني ، و أنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الاشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ، و لازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الافراد ، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد ، و معه لا فائدة في التقييد ، مع أن التأويل و التصرف في القضايا المتداولة في العرف خال عن التعسف .]

قبل تعلق الاحكام و وقوع المدخول متعلقا لها ، و الا فالمدخول ليس الا الطبيعة .

و اما البحث في الثاني فهو ان اللام على ما هو المعروف انما يكون موضوعة للتعريف و مفيدة للتعيين في العهد الذهني ، و اما في العهد الذهني فيطلق و يراد منه فرد ما لا على التعيين ، و هو خلاف التحقيق ، فان التحقيق كما ذهب اليه المصنف قدس سره ان اللام انما يكون للتزيين و لا اشارة فيه إلى فرد للتعيين ، و استفادة الخصوصيات انما تكون من القرائن التي لا بد منها على كل حال ، و الدليل على انه لا يكون للتعريف انه لا يصح حمل المعرف باللام على الافراد ، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا في الذهن ، بل لا بد من التجريد عنه .

و التحقيق على ما ذهب اليه السيد الاستاذ انه لا مانع من الالتزام بان اللام انما تكون موضوعة لايجاد الاشارة إلى مدخوله بما يراد من المدخول من إرادة الجنس ، أو الفرد أو الافراد ، ثم انه لما كان من شرط الاشارة ان يكون للمشار اليه جهة تعين للميز و من يراد افهمامه بالاشارة بها يصلح انتهاء الاشارة

/ 598