حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة اليه ، بل لا بد من التجريد عنه و إلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه ، كان لغوا ، كما أشرنا إليه ، فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين ، كما في الحسن و الحسين ، و استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها على كل حال ، و لو قيل بإفادة اللام للاشارة إلى المعنى ، و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الاشارة ، لو لم تكن مخلة ، و قد عرفت إخلالها ، فتأمل جيدا .]اليه ، و نفس المدخول لا يفي بذلك ، فلا بد ان يكون للمشار اليه جهة تعين من الذهن ان كان المراد من المدخول نفس الطبيعة ، كما في قولك : " الرجل خير من المرئة " ، أو الخارج من حضور كما في قولك للجالس عندك : هذا الرجل كذا ، أو سبق ذكر كما في قوله تعالى : ( فعصى فرعون الرسول () 1 ) ، و خصوصيات الاشارة انما تستفاد بد وال اخر ، و اللام مستعمل في مفهوم الاشارة و مطلقها كما لا يخفى .و ما افاده المصنف قدس سره من ان لازمه ان لا يصح حمل المعرف على الافراد الا بالتجريد ، فليس كما افاده ، فانه انما يلزم فيما إذا كانت مفيدة لتقيد مدلول المدخول بكونه مشارا اليه بالاشارة الذهنية ، فيكون مدلول الرجل مثلا الرجل الموصوف بكونه مشارا اليه بالاشارة الذهنية ، بخلاف ما إذا كانت اللام آلة لايجاد الاشارة كما هو الحق فيها ، فانه لا يلازم منه ذلك ، ضرورة ان الشيء إذا وقع مشارا اليه لا يوجب تقيده بمفهوم المشار اليه ، نعم يصير مصداقا لهذا المفهوم ، و يكون مشارا اليه بالحمل الشايع ، هذا مع ان المشير إذا اشار إلى شيء لا يلتفت الا إلى نفس ذلك الشيء ، من دون التفات إلى اشارته .