حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ اللام على الاشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، و إن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه اليه ، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظا ، فتأمل جيدا .و منها : النكرة مثل ( رجل (في ) و جاء رجل من أقصى المدينة ) أو في ]الدنيا ، مع انهما من هذه الجهة على السوآء كما لا يخفى .و على هذا فلا بد في دلالة اللام على العموم من التماس دليل ، و لا يكون الا الوضع ، و إثباته مشكل ، و على ما ذكرنا فتعريف الجمع المعرف باللام يكون لفظيا ، لا معنويا كما توهمه المعروف ، هذا .و اما التحقيق على ما افاد السيد الاستاذ في المقام فهو ان ما ذكره المصنف في رد دليل المعروف ( من عدم انحصار المرتبة المتعينة في الاستغراق ، بل الاقل ايضا متعين ) مخدوش ، ضرورة عدم تعين المرتبة الاقل و هي الثلاثة ، فانها كلي مردد بين كثيرين فان الثلاثة يصدق على كل ثلث و ثلث ، و هكذا ، و الصواب في الجواب عن دليل المشهور هو ان دلالة اللام على الاشارة مستلزمة لدلالة الجمع على العموم ، لا العكس ، لعدم انحصار وجه دلالة الجمع على العموم في دلالة اللام عليه ، اذ يمكن ان يكون مجموع اللام و مدخولها دالا عليه .إذا عرفت ذلك فاعلم انه بعد دلالة الجمع المعرف على العموم جزما يمكن ان يكون الوجه في الدلالة وضع اللام لذلك ، و يمكن ان يكون المجموع دالا على العموم ، و يمكن ان يكون الوجدان باعتبار ارتكاز مقدمات الحكمة لديه دالا على ذلك ، و الكل محتمل ، و الاخير اقرب و أتم ، فتامل .قوله : و منها النكرة . . . الخ أعلم انه اختلفوا في مدلول النكرة ، اي ما يكون نكرة بالحمل الشايع كلفظ رجل مع التنوين على أقوال : فذهب بعض إلى ان مدلول النكرة مثل