حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثلث مقدمات : أحدها كون المتكلم بصدد بيان تمام المراد ، لا الاهمال أو الاجمال ، و مراده بتمام المراد هو تمام المراد الواقعي لا مطلق المراد و ان لم يكن واقعيا ، و الا لا يتكلم احد بكلام ، إذا لم يكن هازلا أو نائما ، الا يكون قاصدا افادة شيء هو تمام مراده و ان لم يكون مراده الواقعي .الثانية : انتفاء ما يوجب التعيين .الثالثة : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، لا خارجه ، فان وجود المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض الذي هو ملاك الاخذ بالاطلاق ، و اما وجود المتيقن خارجا عن مقام التخاطب فهو مؤثر في رفع الاخلال بالغرض ، توضيح ذلك : ان تيقن ثبوت الحكم لبعض الافراد بحيث يعلم المخاطب انه لو كان الحكم ثابتا لباقي الافراد لكان ثابتا للافراد المتيقنة بلا عكس ، لاحتمال مدخلية أوصاف الافراد المتيقنة في الحكم ، ففقد ان هذه الاوصاف في سائر الافراد يوجب الشك في شمول الحكم لها ، و لا رافع لهذا الشك سوى الاطلاق الذي لا يتم الا بعد ثبوت المقدمة الاولى ، و هي في المقام مفقودة ، لان تمام موضوع حكمه بنظر المخاطب ، باعتبار علمه بدخول الافراد المتيقنة تحت الحكم ، انما يكون تلك الافراد ، و الافراد الباقية باقية بلا بيان .و بعبارة اخرى ان المتكلم الحكيم الذي احرز انه يكون بصدد بيان تمام موضوع حكمه ، و المفروض ان تمام الموضوع باعتقاد المخاطب ، باعتبار ما يكون مغروسا في ذهنه حين الخطاب ، هو الافراد المتيقنة ، و لم يأت بقرينة معينة لها مع ارادته بالمطلق تلك الافراد المتيقنة ، لا يكون مخلا بالغرض ، لاحتمال اتكاله بعلم المخاطب ، بخلافه إذا كان مريدا بالمطلق جميع الافراد ، مع علمه بان المخاطب معتقد بالافراد المتيقنة ، و لم يأت في كلامه بما يكشف مراده ، فانه مخل بالغرض