حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و مغر بالجهل ، لان المخاطب انما يعمل باعتقاده و المفروض انه اعتقد تعلق الحكم ببعض الافراد .و بالجملة يمكن ان يقال : ان علم المخاطب بثبوت الحكم لبعض الافراد و الشك في الباقي ، و احتمال اتكال المتكلم بعلم المخاطب يكون قيدا لبيا ، و قرينة معنوية ، فتنتفى المقدمة الثانية و بانتفائها ينتفى الاطلاق بالاضافة إلى جميع الافراد هذا ما ذهب اليه المصنف .و اما ما ذهب اليه السيد الاستاذ هو ان إثبات الاطلاق يحتاج إلى ثبوت المقدمة الاولى ، و هي كون المتكلم بصدد بيان تمام موضوع حكمه ، و جميع ما له دخل في ثبوت حكمه من الحيثيات و غيرها مستدرك .و ذلك لان المقدمة الثانية خارجة عن محل الفرض ، فان المفروض ان المتكلم لم يأت في كلامه بسوى لفظ المطلق ، و المقدمة الثالثة انما تكون محتاجا إليها فيما إذا قلنا ان الحكم المتعلق بالطبيعة يسري منها إلى جميع افرادها ، اي يكون الافراد مأمورا بها في الحقيقة ، و ان كانت الطبيعة بحسب الظاهر مأمورا بها .و بعبارة اخرى : انما نحتاج إلى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب لاثبات الاطلاق ، فيما إذا قلنا ان متعلق الاوامر هو وجودات الطبيعة و افرادها ، و اما تعلقها بالطبيعة في ظاهر القضيه فيكون باعتبار كونها مرأتا لافرادها ، كما هو مختار المصنف قدس سره ، فانه على هذا المبني ان كان الحكم ثابتا لبعض الافراد ، و كان المراد بالمطلق ذلك البعض ، و علم المخاطب انه ان كان المراد بالمطلق بعض الافراد لا يخلو عن الفرد الكذائي ، كالعالم العادل مثلا ، و كان غيره مشكوكا ، يخل بالغرض و ان كان المطلق مما يصح ان يراد منه تمام الافراد