حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة - أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الافراد أو الاصناف ، لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ، و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب الانصراف ، كما إنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك ، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل ، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل .لا يقال : كيف يكون ذلك و قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجو في المطلق أصلا .فإنه يقال : مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم إمكانه ، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان ، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس ، كما في المجاز المشهور ، أو تعينا و اختصاصا به ، كما في المنقول بالغلبة ، فافهم .تنبيه : و هو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ، كان واردا في مقام البيان من جهة منها ، و في مقام الاهمال أو الاجمال من أخرى ، فلا بد في حمله على الاطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ، و لا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى ، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة ، كما لا يخفى .]فرد و ظهوره فيه فلا ريب في انثلام الاطلاق به ، و ذلك لا يكون الا بواسطة قرينة عقلية مغروسة في ذهن المخاطب ، أو عادية ، كما إذا عرف عادة المولى بأكل لحم الغنم مثلا ، ثم امر المولى عبده العارف بعادته باشتراء اللحم بقوله : " اشتر اللحم " فانها توجب ظهوره في لحم الغنم ، بحيث يصح اتكال المتكلم في البيان عليها ، أو العقلية و العادية من سائر القرائن توجب ذلك مثل كثرة استعمال المطلق في لسان المتكلم في فرد تجوزا بحيث يصير اللفظ المطلق مرأتا له بنحو