حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لمثل الاصل العملي ، فانها عبارة عما يكون عذرا للمكلف ، و هو موجود في الاصل العملي ، كما تكون في بعض المقامات منجزة للتكليف .و على ما ذكرناه من التحقيق فنحن في فسحة عما تكلفه المصنف : من جعل موضوع علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله ، و ان لم يكن معنونا بعنوان خاص و مسمى بإسم مخصوص ، فيصح ان يعبر عنه بكل ما دل عليه ، مثل مفهوم أحدها ، فرارا عما يكون عنده محكما من الاشكال الوارد على جعل موضوع العلم عبارة عن الادلة .و من جعل تمايز العلوم بتمايز الاغراض لا الموضوعات أو المحمولات ، خلافا لطريقة القوم ، و ما هو الحق من كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، فرارا عما يرد عليه من الاشكال على جعل الموضوع مفهوم أحدها ، فان هذا المفهوم موجود في سائر العلوم ، فلا يمتاز ذاك العلم من سائر العلوم بالموضوع الكذائي .و بالجملة إن موضوع كل علم عبارة عما يكون أهل الفن بصدد بيانه ، و البحث عن عوارضه على ما بيناه آنفا هو تعيين مصاديقه ، و بيان محمولاته الطارية على نفس ذاته من واسطة حيثية اخرى ، مثلا موضوع علم الاصول عبارة عن عنوان ( الحجة في الفقة ) ، و البحث عن عوارضه هو البحث في نفس مصاديقها ، الا ترى أن الاصولي يبحث في أن الكتاب مثلا حجة أم لا ؟ ، بمعنى أنه هل يكون من مصاديقها و عوارضها أم لا ؟ .و بهذا التقرير يندفع جميع الاشكالات ، سوى خروج أبواب الالفاظ عن ذلك ، و لا ضير ، لانها من المبادي اللغوية و الحكمية و العقلية ، و ذلك من إتعاب النفس و الوقوع في التكلف كما أوقع المصنف قدس سره نفسه الشريفة في ذلك .