حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إن النزاع وقع - على هذا - في أن الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الاعم ، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء ، و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبة ، كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، و عدم قرينة أخرى معينة للآخر .]المستحدثة إما بتصريحه و إما باستعماله تلك الالفاظ في المعاني المستحدثة بقصد صيرورتها موضوعا لها .الثانية كون تلك الالفاظ مستعملة في لسانه مجازا ، و بكثرة الاستعمال في لسان تابعية و أصحابه صارت حقيقة .الثالثة كونها مستعملة في تلك المعاني حقيقة بمعنى أن هذه المعاني ما كانت مستحدثة ، بل هي المعاني اللغوية الثابتة عند الشرايع السابقة و عند العرب قبل الشرع ، و استعملها الشارع موافقا لاستعمال من كان قبله .الرابعة كونها مستعملة في معانيها اللغوية مثل الدعاء بالنسبة إلى لفظ الصلوة ، و اما الزوائد فهي دخيلة في المأمور به لا في مسمى الصلوة و تدل على هذه الزوائد ألفاظ اخرى مثل لفظ السجود و الركوع إلى غيرهما كما ذهب اليه الباقلاني ( 1 ) إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على الاحتمال