حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما إعتبرت كذلك ، و أن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخر على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، وأنى لهم بإثبات ذلك .]الاول بان يقال ان المعنى الحقيقي لهذه الالفاظ هل هو الصحيح فقط ، أو الاعم منه و من الفاسد ، و لا يخفى ان المقصود من كون الصحيح أو الاعم موضوعا له ليس عنوانهما ، بل يكون مساوقا لهما ، و ما يحمل عليه عنوان الصحيح أو الاعم بالحمل الشايع .و كذا لا شبهة في تأتي الخلاف على الاحتمال الثالث ، و ذلك بأن يقال : إن الموضوع له في تلك الالفاظ هل هو الصحيح أو الاعم ، فافهم .و أما على الاحتمال الثاني فإن قلنا بصيرورة تلك الالفاظ حقيقة في لسان المتشرعة باعتبار كثرة الاستعمال ، و قلنا بكاشفية ثبوت مثل تلك الحقيقة عن كون الاستعمالات الصادرة عن الشارع مجازا ، فلا إشكال ايضا في تأتي الخلاف في أن هذا الاستعمال مجازا هل هو في خصوص الصحيح أو الاعم منه و من الفاسد .