حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ اختلافها بحسب الحالات من السفر ، و الحضر ، و الاختيار ، و الاضطرار إلى ذلك ، كما لا يخفى .و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة ، و فاسدا بحسب أخرى ، فتدبر جيدا .]الثاني و هو التحقيق ، لان كل موجود في حد وجوده تام بحيث لا يصح اضافة الفساد اليه ، بخلاف العنوان ، فانه يصح اضافة الصحة و الفساد اليه في مرتبته و ماهيته ، لكن لا بما هي هي ، بل باعتبار وجوده ، مثل ان يقال : عنوان الصلوة قابل لان يوجد تاما بحيث يترتب عليه اثر كذا ، و ان يوجد ناقصا تام بحيث لم يترتب عليه الاثر المذكور ، فاتصافه بالصحة أنما هو باعتبار لحاظ عنوان يمكن صدقه عليه و عدمه ، و الا فهو من حيث ذاته الذي هو موجود بالفعل صحيح و تام ، فعلى هذا يمكن اتصاف شيء واحد بهما باعتبار عنوانين ، فاتصاف الشيء بالصحة انما هو باعتبار تماميته بما هو عنوان كذا ، و بالفساد باعتبار عدم تماميته بما هو بهذا العنوان ، و لازم هذا الكلام عدم صدق العنوان الذي باعتباره يتصف الشيء بعدم التمامية و بالفساد ، و من هنا يمكن للصحيحي ان يستظهر بأخذ برهان من هذه الجهة بان يقول : العبادات الفاسدة انما توصف بالفساد في عرف المتشرعة باعتبار عناوين هذه العبادة ، لا باعتبار عنوان المأمور به أو ما يساوقه ، و لازمه عدم كون الفاسد من افراد عناوين العبادات .قوله : فيختلف شيء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات الخ .اختلاف صلوة ركعتين صحة و فسادا بحسب حالي السفر و الحضر ليس من اجتماع المتضائفين في موضوع باختلاف متعلقي الاضافة ، بل النوع هنا مختلف ، اذ ركعتان من المسافر غيرهما من المقيم ، فلعل الصواب كون التضايف