حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تكون نفس اجزائها مأخوذة في مفهومها فإما يكون جميع ما يكون جزأ و لو في بعض الحالات مأخوذا في المفهوم ، و جميع ما هو شرط و لو في بعض الحالات مقيدا بوجوده ، و عدم كل ما هو مانع كذلك ، فهو شامل للافراد الصحيحة الفاقدة لبعض الاجزاء أو الشروط أو المقارنة لبعض الموانع في الحالات التي لا يكون جزءا ، أو شرطا ، أو مانعا ، اذ ليس المراد من اخذ الاجزاء و الشروط و عدم الموانع في المفهوم اخذها بهذه العناوين ، بل اخذ ما هو بالحمل الشايع لذلك ، و المفروض اخذ ما هو لذلك و لو في بعض الحالات .و إما لا يكون جميع الاجزاء مقيدا بوجوب جميع الشروط و عدم جميع الموانع مأخوذا في مفهومه ، بل البعض ، فحينئذ لا ينحصر المفهوم في الصحيح ، اذ البعض المفروض إذا وجد في حال يكون ما فقد من الاجزاء و الشروط دخيلا في الصحة في هذا الحال كان باطلا ، مع ان المفهوم المفروض يشمله ، على ان هذا المفهوم لا يشمل الفرد الصحيح المشتمل على المأخوذ فيه من الاجزاء ، بل الشروط الوجودية و العدمية ، لعدم صدق الجزء على الكل ، بل على الجزء الذي في ضمن الكل ، و عدم صدق المطلق على المقيد بما هو مقيد ، بل على المطلق الذي في ضمن المقيد ، فتأمل في الثاني .مع ان المطلوب في المقام تحصيل مفهوم يصدق على جميع الافراد الصحيحة ، و لا يصدق على غيرها .و ان كان مفهوم الصلوة عنوانا عناوين الاجزاء بذواتها ، صادقا فيما وجد الفرد الصحيح ، قلت اجزائه أو كثرت ، و كذا شروطه و موانعه ، فهذا المفهوم لا تركب فيه ، بل هو بسيط معلوم وجوبه ، و الشك في الجزئية و الشرطية ان كان فانما هو بالنسبة إلى سببه ، فالشك فيهما يرجع إلى الشك في وجود ما هو معلوم الوجوب في الخارج إذا لم يوجد مشكوك