حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا أمرا بسيطا ، لانه لا يخلو : أما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، و الاول معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقة ، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب ، و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها ، لعدم الاجمال - حينئذ - في المأمور به فيها ، و إنما الاجمال فيما يتحقق به ، و في مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله ، مع أن المشهور القائلين بالصحيح ، قائلون بها في الشك فيها ، و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا - مدفوع ، بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة .بحسب اختلاف الحالات ، متحد معها نحو اتحاد ، و في مثله تجري البراءة ، و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا ]الجزئية أو الشرطية ، فالعقل يحكم بلزوم القطع بإيجاده ، مع ان المعروف هو البرائة .قوله : و لا أمرا بسيطا لانه لا يخلو اما يكون هو عنوان المطلوب .الخ .ذكر هذا انما يكون لاستيفاء كلما يتصور من الشقوق ، و الا فمن المقطوع عدم ترادف لفظ الصلوة و لفظ المطلوب كما أفاده على أن المطلوب إن اخذ مطلقا صدق على الصلوة مثلا من الامور المطلوبة ، و معلوم عدم صدق الصلوة عليها ، و إن اخذ مقيدا بامر " أقيموا الصلوة " فهذا الامر لا يتميز عن غيره الا بمتعلقه ، فلو لم يكن تحصيل للمتعلق الا به لزم الدور .قوله : مدفوع بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع .الخ .اختيار للشق الثالث ، اي مفهوم الصلوة ليس عنوان المطلوب ، و لا عناوين الاجزاء بذواتها ، بل يكون عنوانا عرضيا صادقا على كل الاجزاء الاصلية تارة ، و على البعض اخرى .و على إبدالها ثالثة ، مع وجود جميع الشروط