حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ واحدا خارجيا ، مسببا عن مركب مردد بين الاقل و الاكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح .و أما على الاعم ، فتصوير الجامع في غاية الاشكال ، فما قيل في تصويره أو يقال ، وجوه : أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالاركان في الصلاة مثلا ، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى .و فيه ما لا يخفى ، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان ، بل و عدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط عند الاعمى ، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه - مجازا عنده ، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي ، كما هو واضح ، و لا يلتزم به القائل بالاعم ، فافهم .]في الجملة تارة ، و مع عدمها اخرى ، و هكذا في الموانع ، و هذا العنوان العرضي لما كان صادقا على الاجزاء بالفعل متحدا معها في الخارج ، كان وجوده عين وجودها ، فكان بحسب الوجود مركبا ، و ان كان بحسب المفهوم بسيطا ، فإذا شك في جزئية شيء شك في نفس متعلق الوجوب فينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالوجوب و الشك البدوي فيه فتجري البرائة النقلية على مختاره ، و العقلية ايضا على مختارنا تبعا للقوم ، و انما لا تجري البرائة فيما إذا كان البسيط المعلوم مسببا عن المركب ، فان وجوده صادق عليه .ثم أقول : و ان شيدنا أركان القول بجريان البرائة العقلية عند الشك في الجزئية و الشرطية ، و دفعنا ما أورده شيخنا قدس سره ، لكم جريان البرائة فيما إذا كان المكلف به مفهوما منتزعا من جملة وجودات ، باعتبار الاضافة إلى شيء