حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ النار (إلى ذلك ، أو نفي ماهيتها و طبائعها ، مثل ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) و نحوه ، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة ، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا ، و إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى ، و نفي الصحة من الثانية ، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع ، حتى في مثل ) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) مما يعلم أن المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة ، ]ثبوت هذه الخواص للفاسد معلوم ، و الشك إنما هو في فرديته لمفاهيم هذه المطلقات ، لاجل الشك في نفس هذه المفاهيم سعة و ضيقا ، و ليس هذا من طريقة العقلاء في أصالة العموم و الاطلاق ، بل المسلم هو التمسك بهما لاثبات الحكم لكل فرد من مفهوم العام و المطلق ، بعد الفراغ عن فرديتها لاجل تبين المفهوم وضعا و العلم بانطباقه عليه خارجا ، و أما إثبات نفس المفهوم ، أو إثبات انطباقه على شيء أو نفيه ، مع معلوميته حكم هذا الشيء من الخارج فلا ، كما لا يخفي ، و قد اعترف قدس سره بهذا على ما ببالي في باب التمسك بالعام في مثل المقام .قوله قدس سره : أو نفي ماهيتها و طبايعها مثل لا صلوة الا بفاتحة الكتاب . الخ .يرد على التمسك بها أولا أنها لا تستلزم الوضع للصحيح ، غايته كون الفاتحة ، و الطهور ، و قليل من الاجزاء و الشروط الاخر مما ورد فيه هذا النفي مأخوذة في مفاهيمها ، نعم لو ورد في كل جزء و شرط و مانع هذا النفي لكان مجموع السلوب دليلا واحدا على الوضع للصحيح .و ثانيا أن هذا التمسك نظير التمسك بأصالة الحقيقة لاثبات كون