وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز الزيادة على خمسمائة درهم والنقص عنها .
2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل مهر امرأة تزويج اخرى فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي عقد النكاح وإلى ما يأتي .
3 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا فيه حديثان وفيه لزوم القيمة .
4 باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن مهر الحور العين التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مائة مائة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين وفيه جواز كون المهر أربعة آلاف درهم .
5 باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن وآداب النكاح وغير ذلك وفيه ان مهر فاطمة عليها السلام كان درعا تساوي ثلاثين درهما .
6 باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
7 باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
8 باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببينة على مقداره فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف وجه الجمع ما ذكر .
9 باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة واستحباب رده إليها وان من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لابيها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
10 باب عدم جواز تأجيل المهر وشرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه مؤجلا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط .
12 باب ان من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي ميراث الازواج .
14 باب ان من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها .
13 باب ان من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم وان لم يسم شيئا أصلا استحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
16 باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
15 باب ان من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد فيه حديث .
17 باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة المثل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
20 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف ونذر كل منهما لم ينعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
21 باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت المتعة بموت أحدهما قبل الحكم والرد إلى مهر السنة مع الطلاق
22 باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أولابيها أو أخيها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز كون المهر إجارة مدة للاب أو الاخ وجواز كونه تعليم سورة أو درهما أو قبضة من الحنطة .
23 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك فيه حديث دال على أنه يكون للمرأة نصف خدمة المدبرة وللسيد النصف فان ماتت فميراثها كذلك .
26 باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والاول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته .
27 باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان .
28 باب ان من زوج ابنه وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلا فعلى الابن وإن كان صغيرا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ولاية الاب والجد وفي حكم الصغير إذا زوجه غير هما وفيه عدم جواز طلاق الاب .
29 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر
30 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
34 باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت فيه حديثان وفيه يرجع بنصفها ونصف أولادها إن كان الحمل عند الزوج وإلا فلايرجع بشئ من الاولاد وانه يعتبر قيمة الرقيق يوم الدفع .
33 باب ان من أعطى زوجته ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب فيه حديث .
35 باب ان من تزو ج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر وكذا لو وهبته الجميع ولو قبل القبض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وإلى ما يأتي .
36 باب انه يجوز أن يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطى فلا يحل له إلا أن تاذن له في ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
38 باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
37 باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل لزمه مائة دينار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي في العتق وفيه لزوم الشرط .
39 باب انه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشرط نفقة معينة ولا يجوز أن يشرط عليها الاتيان في وقت خاص أو ترك القسم فيه أربعة أحاديث .
40 باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما وفيه لزوم الشرط وفيه جواز اشتراط بائع الامة على المشتري
41 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
43 باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه جواز الاول دون الثاني .
42 باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه نهى تقدم وجهه هناك .
45 باب ان من اقتض بكرا ولو باصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي .
44 باب حكم ثبوت المهر بدخول الخصي فيه حديث وإشارة إلى مامر في العيوب والتدليس وإلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر بدخوله .
47 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الموضعين وفي المصاهرة وغير ذلك وفيه ان المهر لازم للام إذا زوجت الولد فأبى وتقدم هناك تفصيل الاحكام
46 باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه المال هبة والفرج حلال .
48 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وأكثرها مطلق محمول على المقيد أو الاستحباب لما يأتي .
50 باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول فيه ستة أحاديث وإشارة إلى مامر .
51 باب ان المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى نكاح الاماء وغير ذلك وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق والميراث وغير هما وفيه ثبوت المتعة مع عدم التسمية والعدة والميراث ولو لم يد
52 باب انه يجوز لمن بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والوكالة وتقدم انه ليس له العفو عن الجميع وفيه معارض حمل على الاذن .
53 باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها ان ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول وحكم من جعل مهر الامة عتقها ثم طلقها قبل الدخول فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء وفيه انه ليس على المرأة شئ وانه يرجع على الامة بنصف قميتها تسع
54 باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطى في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل ، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول .
55 باب انه مع الخلوة بالزوجة من غير وطي لا يجب المهر كله بل نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه وحكم الاشتباه والاختلاف فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاختلاف فيحكم بالظاهر وهو الدخول .
56 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطي أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على قبول تصادقهما مع عدم التهمة لا معها .
58 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أم كله فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وأكثرها وأوثقها سندا ودلالة ما دل على التنصيف وحمل معارضه على التقية وغيرها .
59 باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن المتعة وحمل على الاستحباب .
60 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته .
* أبواب القسم والنشوز والشقاق * 1 باب ان للزوجة الحرة ليلة من أربع وللثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث وللاربع أربع فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث يشاء ويفضل من يشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
2 باب ان من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا وأقله ثلاث ، وبثلاث إن كانت ثيبا فيه تسعة أحاديث مختلفة وحمل السبعة على الجواز والثلاث على الافضلية
3 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة واستحباب التسوية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقات وفي الوصايا وفيه معارض حمل على الكراهة وفيه الجواز في الاماء .
6 باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي وفي المهور جواز الشرط .
7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء .
8 باب ان الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة وكذا الذمية مع المسلمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر .
9 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في القسم ما لم يكن أربعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
10 باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاء اجمعا وإن شاءا فرقا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
11 باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن نصالحه بترك حقها من قسم ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
12 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق إلا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
13 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الطلاق .
* أبواب أحكام الاولاد * 1 باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
2 باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
4 باب استحباب طلب البنات وإكرامهن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
5 باب كراهة كراهة البنات فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
6 باب تحريم تمني موت البنات فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
7 باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
10 باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يستغفر في كل يوم وفي كل ليلة مائة مرة وروي في السحر مائة فان نسى قضاه وفيه قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت سبحان الله سبعين مرة وتستغفر عشر مرات وتسبح تسعا وتختم
9 باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة .
12 باب ما يستحب قرائته عند الجماع لطلب الولد فيه حديثان في أنه يقرء عند إرادته : وذا النون الآية إلى ثلاث آيات والقدر سبعا بعد وضع يده على يمين سرة المرأة ثم يجامع فاذا ظهر الحمل فمتى انقلب من الليل وضع يده على يمين سرتها وقرأ القدر سبعا .
11 باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
13 باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به فيه خمسة أحاديث .
14 باب ان من كان له حمل وأبطأ عليه الحمل يستحب أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر فيه ستة أحاديث .
15 باب ان من عزل عن المرأة لم يحل له نفي الولد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
16 باب ان من أنزل على فرج زوجته البكر من غير دخول فحملت الحق به الولد وانه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم وفيه ان المرأة لا تحمل بأكثر من أربعة أولاد .
17 باب أقل الحمل وأكثره وأنه لا يلحق الولد بالواطي فيما نقص عن الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وفي تغسيل الميت وإلى ما يأتي في العدد وفيه ان أقلة ستة أشهر وأكثره تسعة وفيه معارض للاكثر حمل على التقية .
20 باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في ثقب الاذن وغيرها وفيه أنه يقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره
21 باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلا فبعد الولادة حتى السقط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الاسم المشترك مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة .
22 باب استحباب تسمية الولد باسم حسن وتغيير اسمه وان كان غير حسن وجملة من حقوق الولد والوالدين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه حق الولد أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد أن لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه ولا يدخل مع
23 باب استحباب التسمية باسماء الانبياء والائمة عليهم السلام وبما دل على العبودية حتى عبدالرحمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يدل على ذلك
24 باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى يوم السابع ثم إنشاء غيره واستحباب إكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
26 باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
25 باب استحباب التسمية بعلي فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
28 باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس واسماء أعداء الائمة عليهم السلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر .
29 باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا ملك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا فيه حديثان .
30 باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما فيه حديثان .
33 باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب والا فسبع تمرات من تمر المدينة والا فمن تمر الامصار وأفضله البرني والصرفان فيه ستة أحاديث .
35 باب استحباب الاذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته وما يقطر في أنفه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه خذ عدسة جاو شير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة .
34 باب استحباب إطعام الحبلى اللبان فيه حديثان .
36 باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام وإلا فبماء السماء وجملة من أحكام الاولاد فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الاذان والاقامة في اذنيه وكراهة لفه في خرقة صفراء وانه يعق يوم سابعه عنه بكبشين أمل
38 باب تأكد استحباب العقيقة عن المولود فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب الاضحية ووجوب الفطرة وجواز تسمية المولود من يومه وفيه وجوب العقيقة وحمل على الاستحباب المؤكد .
37 باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها فيه حديث .
40 باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين فيه حديثان وفيه العقيقة عن المولود بجزور وفيه ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء .
39 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
41 باب أنه يجزي في العقيقة كبش وإن لم توحد فحمل ويستحب أن يكون بقرة أو جزورا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يجزي فيها ما يجزي في الاضحية وفيه تسمية المولود يوم السابع وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة .
43 باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد فيه ثلاثة أحاديث .
44 باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وجملة من أحكام العقيقة فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك أو ربعها وإن كانت يهودية لا تأكل منها فربع قيمتها وي
45 باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره ويستحب كونها سمينة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
47 باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام وانه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه للقابله ثلثها وتجعل أعضاء وتقسم ولا تعطى الا أهل الولاية .
49 باب كراهة وضع الموسي من الحديد تحت رأس الصبي وان يلبس الحديد فيه حديث .
48 باب عدم جواز لطخ رأس المولود بدم العقيقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيه ان ذلك شرك .
50 باب انه يجوز ان يعق عن المولود غير الاب بل يستحب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الام تعق عن الولد وكذا الجد والعم وفيه جملة من الآداب السابقة .
51 باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى فيه أربعة أحاديث وفيه ختانه يوم السابع من السنة وفيه بعض ما مر من الآداب .
52 باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي إذا أسلم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك وإلى ما يأتي فيما يقال عند الختان وغيره وفيه ما ظاهره جواز ختان اليهودي ولد المسلم وأن الختان يوم ال
53 باب استحباب إمرار لموسي على من ولد مختونا فيه حديثان .
54 باب استحباب كون الختان يوم السابع واستحباب تأخيره إلى قرب البلوغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بعض الاحكام السابقة .
56 باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
55 باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
57 باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
60 باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر .
59 باب استحباب الدعاء عند الختان وبعده بالمأثور فيه حديث .
61 باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث .
64 باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
63 باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم فيه حديث .
62 باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى فيه حديث .
66 باب كراهة حلق موضع من رأس المولود وترك موضع منه فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على الجواز وفيه الامر بحلق شعر البطن .
65 باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أوضحى عن نفسه أجزأه فيه ثلاثة أحاديث .
67 باب استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
70 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها فيه سبعة أحاديث وفيه ان الفرض أحد وعشرون شهرا وتمام الرضاع حولان ولا تلزم اجرة الزيادة وفيه رخصة في الزيادة على الحولين .
69 باب أنه يستحب للمرأة إرضاع الطفل من الثديين ويكره لها إرضاع كل ولد فيه ثلاثة أحاديث .
71 باب انه لا يلزم الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
72 باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
73 باب ان الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم وان الحر أحق بالحضانة من المملوكة وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
75 باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في نكاح الاماء وإلى ما يأتي .
76 باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو هما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
78 باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء فيه ستة أحاديث واشارة إلى ما يأتي .
77 باب كراهة استرضاع الناصبية فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي .
81 باب ان الام أحق بحضانة الولد حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت إلى أن تبلغ تسع سنين ثم يصير الاب أحق منها فان مات فالام ثم الاقرب فالاقرب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في موجبات الارث .
82 باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا بلغ ثلاث سنين قيل له قل لا اله الا الله سبعا فاذا زاد سبعة أشهر وعشرون يوما قيل له قل محمد رسول الله سبعا فاذا كمل أرب
83 باب استحباب تعلم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين وتعليمه السباحة والرماية فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
85 باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده فيه حديثان .
86 باب جملة من حقوق الاولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا والامر باستصلاحه واعانته على البر واجتناب عقوقه إن كان صاحلا وتعليمه القرآن والسباحة وتزويجه إذا بلغ وتعليم البنت سورة النور لا سورة يوسف ولا ينزل
87 باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
88 باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه والوفاء بوعده فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
89 باب استحباب تقبيل الانسان لولده على وجه الرحمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
92 باب وجوب بر الوالدين فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما يأتي .
93 باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب أداء الامانة والوفاء بالعهد .
94 باب استحباب الزيادة في بر الام على الاب فيه أربعة أحاديث
95 باب تحريم قطيعة الارحام فيه سبعة أحاديث واشارة الى غيرها وفيه تحريم اليمين الكاذبة .
96 باب استحباب احتساب مرض الطفل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
98 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة فيه حديث
97 باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ على الاب فيه حديث .
100 باب ان الغائب اذا حملت زوجته لم يحلق به الولد ولا تصدق انه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة وحكم أولاد الاماء في الالحاق فيه حديثان واشارة إلى ما مر في نكاح الاماء .
99 باب ان الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الاكبر فيه حديث .
102 باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى مامضى ويأتي .
101 باب ان من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق له الولد ولا يرثه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
103 باب انه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر امه فيه حديث .
104 باب تحريم العقوق وحده فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان حده قول اف أو يحد النظر إلى والديه .
105 باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبهه ولا يشبه أحدا من أقاربه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
106 باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر وفيه لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له ويصلي عن والديه بعد موتهما ويتصدق ويصوم ويحج عنهما ويقضي دينهما ويستغفر لهما وشراء ال
107 باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت فيه حديثان وفيه أن ذلك كفر .
109 باب عدم كراهة وطي الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وغيرها .
108 باب حد الرحم التي لا تجوز قطيعتها فيه حديث فيه ان حدهما أربعون أبا .
* أبواب النفقات * 1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
2 باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين من الحكم الثاني وفيه يسد جوعتها ويستر عورتها والدهن يوم ويوم لا واللحم في كل ثلاثة والصبغ كل ستة أشهر والكسوة ثوبين للشتاء وثوبين للصيف .
3 باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث فيه حديث
4 باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الذي يلزم الانسان من النفقة في خاصة نفسه خمسة مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه والذي يجب عليه نفقته خمسة : ولده ووالداه وامرأت
6 باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع واشتراط نفقتها بالتمكين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
5 باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها فيه حديثان
7 باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنها تعتد بالوضع
9 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا ولا سكناها وان من ترك نفقة لزوجته ثم مات يرجع الباقي في الميراث فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الوصايا وإلى ما يأتي هنا وفي العدد وغيرها وفيه معارض حمل على الانفاق من مال الولد .
11 باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه وجوب نفقة المملوك والزوجة وان الخمسة لا يعطون من الزكاة .
10 باب وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من مال الحمل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من وجوب نفقة الام وفيه معارض حمل على الاستحباب مع انه غير صريح .
13 باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لواعتقه ولا كسب له فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه ان من اعتق من لا كسب له فعليه أن يعوله حتى يستغني .
15 باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
14 باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها فيه حديث وإشارة إلى مامر هنا وفي أحكام الدواب .
16 باب استحباب الرضا بالكفاف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح العبادة في السر والعفاف .
17 باب استحباب صلة الارحام فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى أحاديث كثيرة وفيه أنها تزيد العمر والرزق والقطيعة تنقصهما .
19 باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل وبالسلام ونحوه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر .
18 باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
20 باب استحباب التوسعة على العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب الزيادة من الوقود في الشتاء ولو بنقص القوت .
21 باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس .
22 باب استحباب الجود والسخاء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم البخل .
23 باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الامر بالانصاف وافشاء السلام وترك المراء .
24 باب تحريم البخل والشح بالواجبات فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
25 باب استحباب الاقتصاد في النفقة فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أدنى الاسراف طرح النواة وصب فضل الشراب .
26 باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه : الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مراة هذا ومرة هذا .
27 باب عدم جواز السرف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح الاقتصاد .
28 باب استحباب صيانة العرض بالمال فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
29 باب حد الاسراف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه تقديرات مجملة منها ان الاسراف انفاق كل ما في اليد وينبغي أن يبقى شئ منه أو الاعطاء بكل اليد إلى غير ذلك .
31 باب كراهة جمع المال وترك الانفاق منه فيه حديث واشارة إلى ما مر .
30 باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهه في السوق وشق عليه شراؤها فيه حديث .
2 باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق .
3 باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما مرهنا وفي المهور وفي متعة المطلقة وفي تزويج الناصبة وفي الدعاء وغير ذلك والى ما يأتي .
5 باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها فيه حديث واشارة إلى ما مر في الدعاء .
4 باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لا مرأة واحدة ولنساء شتى فيه حديثان واشارة إلى ما مر هنا وفي المهور والى ما يأتي في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك .
6 باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وضربهم بالسيف والسوط على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها فيه خمسة أحاديث واشارة إلى مامر في الامر بالمعروف والى ما يأتي .
8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
9 باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق فيه سبعة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي سابقه اشتراط شاهدين .
10 باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل وأنه لا يجوز فيه شهادة النساء فيه ثلاثة عشر حديثا واشارة إلى ما مر في الصوم والحج وغيرهما والى ما يأتي .
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الظهار وغيره
12 باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه لا يعتق الا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك وأنه لا يجوز طلاق السكران والصبي والمجنون .
14 باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة إن لم ينطق بها فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم وقوع العتق بالكتابة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
13 باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
15 باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
18 باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجهول يمينا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
17 باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية فيه حديث مطلق غير مقيد بالتعذر وإشارة إلى ماتقدم هنا وفي القرائة مما يدل على القيد .
19 باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة والاشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه فيه خمسة أحاديث .
22 باب أنه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .
21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي .
23 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من حصر شروط الطلاق وفيه حكم اشتباه المطلقة بين زوجات وفيه معارض في الخلع والمباراة حمل على الاستحباب وعلى الاشتراط في الاثبات لا في الصحة .
24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
25 باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
26 باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وإن اتفق ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على اختلاف حالات النساء .
27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
28 باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر فيه حديثان وفيه أنه يطلقها بعد شهر وروي ثلاثة وحمل على الاستحباب وعلى من تحيض في كل ثلاثة أشهر .
29 باب أن من طلق ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لا معها فيه ثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الشروط السابقة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
30 باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها ، صح الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها .
32 باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي ميراث الازواج وفيه دلالة على مايليه .
33 باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي .
34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه أن العتق كذلك وكذا البيع والشراء وفيه جواز كل طلاق إلا ما استثنى .
36 باب بطلان طلاق السكران فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يجوز عتقه .
37 باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن العتق كذلك وأن الحلف للعشار بالعتق والطلاق لا ينعقد وأنه لا يمين في قطيعة ويشترط في الطلاق القصد .
38 باب أن من طلق لاجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
39 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما بل يصح طلاقهما معا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك وإلى ما ياتي وفيه معارض حمل على التقية والانكار وغ
41 باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
40 باب أنه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
43 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء وإلى ما يأتي .
42 باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى مامر هنا وفي المهور وإلى ما يأتي .
44 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا يبد مولاها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي نكاح الاماء وفيه معارض حمل على البيع فانه بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ .
* أبواب أقسام الطلاق وأحكامه * 1 باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يطلقها على الشرائط السابقة ثم يدعها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها وهكذا وعليه النفقة والسكنى في العدة ويتوارثان في
2 باب كيفية طلاق العدة وجملة من أحكامه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطاها ثم يطلقها في طهر آخر وهكذا فتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجها غيره فان كانت لا تحيض تطلق طلاق السنة وانه لا يقع الطلاق الثاني
5 باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
6 باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية .
7 باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
8 باب أنه يشترط في المحلل البلوغ فيه حديث .
9 باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا يحل إن تزوجها متعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
10 باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديثان .
12 باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم .
11 باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في العدد .
14 باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث .
15 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت انه رجع فيها وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه فيه خمسة أحاديث وفيه أنه إذا أشهد على الرجعة صح وان غاب ولم يطأ وان الزوجة ان لم تعلم إلا بعد العدة فهي بالخيار وإن لم تعلم حتى
16 باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالاخير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .
17 باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فتحل الجماع ولو بعد العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة مادامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويح
21 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في المصاهرة وإلى ما يأتي .
22 باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا ورثته إلى سنة مالم يبرء أو تتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على عدم التزويج
23 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في المواريث وفيه أنها ان لم تصبر أجلها الوالي أربع سنين وبعث من يبحث عنه فان كان حيا صبرت وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق م
24 باب ان الامة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في استيفاء العدد ويأتي هنا وفي العدد .
25 باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على سابقه وفى سابقه دلالة عليه .
26 باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على طلاق واحد .
27 باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
28 باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم اعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم وفيه معارض حمل على من طلق مرة .
29 باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
33 باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا .
32 باب ان من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا تحرم عليه في التاسعة أيضا وكذا الموطوءة بالملك فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
34 باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر مما يدل على الكراهة ونفي التحريم .
35 باب اباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهى امرأته وإلا فلا سبيل له عليها
* أبواب العدد * 1 باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه ان لها نصف المهر وله ان يتزوجها بعقد جديد .
2 باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان اليائسة كذلك وفيه معارض تضمن الامر بالعدة وحمل على التقية وعلى الاستحباب وعلى المسترابة أعني الت
3 باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ولا رجعة ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن حدها خمسون سنة إلا القرشية وتقدم في الحيض ان سن اليأس فيها وفي النبطية ستون سنة وفي غير هما خمسون .
4 باب عدة المسترابة وما أشبهها فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد ثلاثة أشهر إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا مرة والتي لا تحيض وهي في سن من تحيض والمستحاضة التي لا تطهر وفيه أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ثلاثة أشهر لا ح
5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فالى التمييز والا فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي الطهارة .
7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض .
6 باب ان المعتدة إذا حاضت مرة ثم بلغت سن الياس أتمت عدتها بشهرين فيه حديث .
9 باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلا ما استثنى وأنه لا يحل للحامل كتم حملها من زوجها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
8 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في محله .
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد بثلاثة أشهر ان لم تحض .
11 باب ان الحامل إذا وضع سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم .
13 باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بثلاث حيض أي ثلاثة أطهار فان تأخر الحيض صبرت سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر ويتوارثان في خمسة عشر شهرا وروي تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر وحمل الاول على الاستح
14 باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .
15 باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها .
16 باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهة ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة وغيرها .
17 باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه إن رأت الثالث قبل عشرة أيام فهو من الثاني وإن رأت بعد العشرة فهي أملك بنفسها .
19 باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جازلها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي .
21 باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا تجب عليها الحداد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدة الوفاة آخر الاجلين وعليها الحداد وفيه معارض تضمن الحداد حمل على البائنة .
22 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية إلا باذن الزوج ويجوز أن تحج واجبا بغير اذنه وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه جواز المتوفى عنها .
23 باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها فيه ستة أحاديث وفيه أنها أذى أهل زوجها وسوء خلقها وروي الزنا وروي السحق دون الزنا وروي البذا والسب وحمل السحق على أنه افحش الافراد .
26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها ان تحد .
27 باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلاعدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
28 باب أنه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان عليها الحداد وان المطلقة تعتد من يوم الطلاق ولا حداد عليها .
29 باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها لا تكتحل لزينة ولا تلبس مصبوغا وتقضي الحقوق وتحج في عدتها وانه لاحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها مدة العدة أربعة
30 باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ووجوب الجماع على الزوج بعد الاربعة أشهر وأنه لا نفقة للمتوفى عنها .
32 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي .
33 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضاء الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى مامر هنا وفي الحج وفيها أن عليها الحداد .
34 باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وفيما مر جواز الخروج من بيتها والمبيت في غيره على كراهة .
35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية .
36 باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوارث في العدة الرجعية حتى من الدية وان القاتل لا يرث .
37 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الاول بعد أن تعتد من الآخر فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ما تضمن أنه يجزي عدة واحدة وحمل على ال
38 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة .
42 باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه ليس عليها حداد وكذا إذا مات سيدها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي في عدة المتعة وفيه معارضات حملت على التقية .
41 باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان زوجها عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر عموما وخصوصا .
43 باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وأرادت أن تتزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا .
45 باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة فيه حديثان .
46 باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
47 باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له أن تتزوج اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة وان كان غائبا صبر تسعة أشهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في استيفاء العدد وغيره وإلى ما يأتي .
48 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت عدتها ويجوز في العدة من الطلاق البائن فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة .
49 باب ان المطلقة الحامل إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النفاس والمصاهرة .
50 باب ان الامة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على التفصيل .
52 باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
53 باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
55 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة مما يدل على الحكم الثاني
54 باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها واستحباب استبرائها بحيضتين وتفصيل أحكام الاستبراء وعدد الاماء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء وبيع الحيوان .
* كتاب الخلع والمباراة * 1 باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
2 باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
4 باب أن المختلعة يجوز ان يأخذ منها زوجها أكثر من مهرها ولا يجوز ذلك في المباراة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
5 باب ان طلاق المختلعة بائن لارجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لومات أحدهما في العدة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
6 باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
7 باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه فيه خمسة أحاديث .
9 باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ولا ميراث إذا لم ترجع المرأة في البذل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ما ظاهره عدم احتياجها إلى الطلاق وحمل على التقية لما يأتي .
10 باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن أن عدة المطلقة خمسة وأربعون يوما وحمل على الامة وعلى وقوع ثلاث حيض فيها .
11 باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر
14 باب ان المباراة لايشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
* كتاب الظهار * 1 باب ان من قال لزوجته : أنت علي كظهر امي حرم عليه وطؤها حتى يكفر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
2 باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لا يجامعها فيه وشهادة الشاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
3 باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والارادة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الطلاق كذلك .
6 باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ولا رضاء الغير فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن الطلاق كذلك وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
5 باب أنه لا يقع الظهار قبل التزويج فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
7 باب أن الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
8 باب ان الظهار لا يقع قبل الدخول فيه حديثان وفيه ان الايلاء كذلك
10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطي وعدم استقرارها فاذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطي وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم يجب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الكفارة إذا راجعها بعد العدة بعقد وحمل على التقية .
9 باب ان من قال : أنت علي كظهر امي أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته فيه حديثان .
11 باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الامة حمل على عدم اجتماع الشرائط .
12 باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم .
13 باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة فيه ستة أحاديث وفيه إن ظاهر مائة مرة فعليه مائة كفارة وان لم يقدر طلق وفيه معارض تضمن اتحاد الكفارة وحمل على اتحاد الجنس وعلى ارادة التوكيد للاول وعلى الانكار .
15 باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمته كفارة اخرى ولم يحل له الوطي حتى يكفر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التعليق على الوطي وعلى العجز وغيرهما .
16 باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطي وانه لا يقع الظهار قبل حصوله فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي .
18 باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى مايأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها .
21 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع فيه حديث .
20 باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار فيه حديث هذا لفظه وفسر بانه لا يقع أحدهما مع ارادة الآخر فيكون على بمعنى مع .
19 باب حكم اجتماع الايلاء والظهار فيه حديث فيمن آلى من زوجته وظاهر منها في كلمة واحدة أن عليه كفارة واحدة ولعل المراد أنه قال : والله أنت كظهر امي ويحتمل العموم .
* كتاب الايلاء والكفارات * * أبواب الايلاء * 1 باب أنه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطي أو الطلاق ان لم تصبر المرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
3 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي في الايمان .
2 باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها إذا سكنت الزوجة ورضيت ولم ترافعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز رجوعه في الطلاق .
5 باب أنه لا يقع الايلاء الاء اذا حلف على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي .
4 باب أنه لا يقع الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الايمان .
6 باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار وإلى ما يأتي في اللعان .
9 باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
10 باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا أو بائنا وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الجبر على الطلاق البائن وحمل على اقتضاء رأى الامام وعلى كونه طلقها مرتين سابقا وغير ذلك .
11 باب ان المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فاذا أبى فله قتله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
13 باب حكم المرأة اذا ادعت أن الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع فيه حديث واشارة إلى مامر في العيوب وفيه أنه يحلف الرجل ويترك .
* أبواب الكفارات * 1 باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار : عتق رقبة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة فيه سبعة أحاديث واشارة إلى مامر في الظهار والصوم وغيرهما والى ما يأتي وفيه معارض دل على التخيير وحمل ع
2 باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجب عليه أجزأه ويجوز أن يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق فيه حديث واشارة إلى ما مر في الصوم .
3 باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزي أقل من ذلك وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض فيه حديثان واشارة إلى مامر في الصوم والى ما يأتي .
4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا أن يصوم قبله ولو يوما فيه حديث واشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم وفيه أنه لا يصوم الكفارة سفرا
6 باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك فيه أربعة أحاديث وفيه أن المظاهر اذا عجز أجزأه الاستغفار ويواقع فاذا قدر وجبت عليه وفيه معارض حمل على استحباب الطلاق والتزويج بعقد جديد وعلى عدم السقوط بالكلية بل إلى أن يقدر .
7 باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين ولا يجزي في كفارة القتل وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي .
9 باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي .
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما فيه حديث واشارة إلى مامر .
10 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية ام وهبت له حرا كان المقتول أو عبدا فيه حديث واشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي في القصاص وغيره .
14 باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين ويستحب مدان وأن يضم إليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر .
13 باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة فيه حديث وفيه أن حده أن لا يكون عنده فضل عن قوت عياله .
15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
16 باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل فيه حديثان .
17 باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء في الاعطاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
19 باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث .
18 باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن وجواز اعطاء الناصب فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
20 باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث فيه حديثان وفيه يطعم عشرة مساكين مدا مدا ويستغفر الله ويصوم ثلاثة أيام .
22 باب كفارة الوطي في الحيض وتزويج المرأة في عدتها فيه حديثان وإشارة إلى مامر في الحيض والمصاهرة فالتفصيل هناك .
21 باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين فيه حديث .
24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان .
26 باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي .
25 باب ان من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ولم يجب الاستيناف فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي الصوم .
27 باب انه لا يجزي في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أن الاعمى والمجذوم والمعتوه ينعتقون .
28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القصاص وغيره وفيه وجوب القصاص أو الدية إلا أن يعفا عنه .
31 باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى أن ينتصف الليل فيه حديث وإشارة إلى مامر في مواقيت الصلاة وفي الدفن وفيه أن كفارة شق الثوب على الزوجة أو الولد كفارة يمين وفي جز المرأة شعرها كفارة مخيرة وفي
30 باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا .
32 باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه فيه حديث وإشارة إلى مامر في العشرة .
35 باب ان كفارة الطيرة التوكل فيه حديثان .
34 باب كفارة الضحك فيه حديث واشارة إلى ما مر في العشرة وفيه انه يقال : اللهم لا تمقتني .
33 باب كفارة عمل السلطان وكفارة الافطار في شهر رمضان فيه حديث واشارة إلى ما مر في التجارة والصوم وفيه كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان .
37 باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها فيه حديث واشارة إلى مامر من التفصيل في الحج والصوم وغيرهما والى ما يأتي في النذور والعهود والايمان والعتق وغيرها وفيه أن كفارة المجلس أن يقال عند القيام : سبحان ربك رب العزة الآيات .
36 باب كفارة من تزوج امراة ولها زوج فيه حديث فيه أنه يتصدق بخمسة اصوع دقيقا .
* كتاب اللعان * 1 باب كيفيته وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتى هنا وفي الميراث وفيه ثبوته بالقذف مع دعوى المعاينة وان الزوج يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا بالله
3 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ورجمت ولم يفرق بينهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
4 باب ان من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو اجنبي فيه ستة أحاديث .
6 - باب ان من اقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الاب بل ترثه امه واخواله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المواريث وفيه معارض يأتي وجهه هناك .
9 باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على عدم دعوى المعاينة .
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا .
10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المتعة .
12 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي تضمن بعضها قبول شهادتهم وبعضهم حد الثلاثة ولعان الزوج وحمل على فسقهم أو عدم الدخول .
14 باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
13 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتي .
15 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان فيه حديثان وفيه إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا فله الميراث وكذا ان اعترف بالفرية .
19 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أقل الحمل وأكثره في أحكام الاولاد .
18 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان فيه حديث وإشارة إلى ما مر .