مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على الاول بواو العطف كان الاستثناء الثاني راجعا إلى ما يليه من الاستثناء .فأما إذا كان بينهما واو العطف مثل أن يقول على عشرة إلا ثلاثة و إلا اثنين ، كان ذلك استثناء الخمسة من العشرة .و أما إذا لم يعطف الثاني على الاول مثل أن يقول له على عشرة إلا خمسة إلا اثنين فيكون قد استثنى الاثنين من الخمسة ، فبقى ثلاثة ، فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة و يدل عليه قوله تعالى " قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا إمرأته قدرنا إنها لمن الغابرين " ( 1 ) فاستثنى آل لوط من القوم ، و استثنى إمرأته من آل لوط من حرف العطف فكان راجعا إلى الاستثناء الذي يليه دون المستثنى منه ، و يفارق ذلك إذا كان معطوفا بواو العطف ، لان العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه ، و المعطوف عليه يرجع إلى المستثنى منه ، فيجب أن يكون الاستثناء الثاني راجعا إلى ما رجع إليه الاستثناء الاول .إذا قال : لفلان هذه الدار إلا هذا البيت منها كان ذلك استثناء البيت ، و كذلك إذا قال هذا الخاتم إلا فصه ، فيكون استثناء للفص ، و يصح ذلك كما يصح استثناء بعض العدد ، و كذلك إذا قال هذه الدار لفلان و هذا البيت منها لي ، أوله هذا الخاتم و الفص منه لي كان ذلك بمنزلة الاستثناء لانه معناه و أبين منه لانه تصريح بمعنى الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء فأما إذا فصل بينهما بسكتة طويلة لم يصح ، و كانت جميع الدار و الخاتم بفصه للمقر له .إذا قال : لفلان على در هم و درهم إلا درهما فعلى ما نذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو ، أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول إنه يصح و يكون إقرارا بدرهم ، و من قال يرجع إلى ما يليه فإنه يبطل الاستثناء ، و يكون إقرارا بدرهمين لانه إذا رجع إلى ما يليه و هو درهم لا يجوز أن يستثنى در هما من درهم لان ذلك استثناء الجميع و ذلك فاسد فيبطل الاستثناء و يبقى ما أقر به و هو درهم ، و درهم