مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاول بواو العطف كان الاستثناء الثاني راجعا إلى ما يليه من الاستثناء .

فأما إذا كان بينهما واو العطف مثل أن يقول على عشرة إلا ثلاثة و إلا اثنين ، كان ذلك استثناء الخمسة من العشرة .

و أما إذا لم يعطف الثاني على الاول مثل أن يقول له على عشرة إلا خمسة إلا اثنين فيكون قد استثنى الاثنين من الخمسة ، فبقى ثلاثة ، فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة و يدل عليه قوله تعالى " قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا إمرأته قدرنا إنها لمن الغابرين " ( 1 ) فاستثنى آل لوط من القوم ، و استثنى إمرأته من آل لوط من حرف العطف فكان راجعا إلى الاستثناء الذي يليه دون المستثنى منه ، و يفارق ذلك إذا كان معطوفا بواو العطف ، لان العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه ، و المعطوف عليه يرجع إلى المستثنى منه ، فيجب أن يكون الاستثناء الثاني راجعا إلى ما رجع إليه الاستثناء الاول .

إذا قال : لفلان هذه الدار إلا هذا البيت منها كان ذلك استثناء البيت ، و كذلك إذا قال هذا الخاتم إلا فصه ، فيكون استثناء للفص ، و يصح ذلك كما يصح استثناء بعض العدد ، و كذلك إذا قال هذه الدار لفلان و هذا البيت منها لي ، أوله هذا الخاتم و الفص منه لي كان ذلك بمنزلة الاستثناء لانه معناه و أبين منه لانه تصريح بمعنى الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء فأما إذا فصل بينهما بسكتة طويلة لم يصح ، و كانت جميع الدار و الخاتم بفصه للمقر له .

إذا قال : لفلان على در هم و درهم إلا درهما فعلى ما نذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو ، أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول إنه يصح و يكون إقرارا بدرهم ، و من قال يرجع إلى ما يليه فإنه يبطل الاستثناء ، و يكون إقرارا بدرهمين لانه إذا رجع إلى ما يليه و هو درهم لا يجوز أن يستثنى در هما من درهم لان ذلك استثناء الجميع و ذلك فاسد فيبطل الاستثناء و يبقى ما أقر به و هو درهم ، و درهم

1 - الحجر 57 .

/ 356