مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
غصبتك فصا في خاتم أو خاتما في فص أو سيفا في حمالة أو حمالة في سيف لان كل هذا قد يتميز من صاحبه فينزع الفص من الخاتم و الخاتم من الفص ، و هكذا لو قال غصبتك طيرا في قفص أو في شبكة كان غاصبا للطير دون القفص و الشبكة ، و مثله لو قال غصبتك زيتا في زق و عسلا في عكة أو شهدا في جونة ( 1 ) و كذلك لو قال غصبتك جرة فيها زيت ، و قفصا فيها طير ، وعكة فيها سمن ، كان غاصبا للجرة و القفص و العكة دون الزيت و الطير و السمن إلا أن يبين فيقول غصبت عكة وسمنا وجرة و زيتا فإذا قال هذا فهو غاصب للشيئين معا .إذا قال : له عندي عبد عليه عمامة ، ذخلت العمامة في الاقرار ، و إذا قال له عندي دابة عليها سرج ، لم يدخل السرج في الاقرار ، و الفرق بينهما أن العبد يثبت يده على ما عليه فيكون لمولاه المقر له ، و الدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا با لاقرار ، و قوله عليها سرج ، ليس بإقرار بالسراج فافترقا .إذا قال : له على كذا نظر فإن أطلق ذلك كان كما لو قال له على شيء ، فإن له أن يفسره بأي قدر شاء من الاموال فان فسره بما لا يتمول و لا ينتفع به كالخنزير لم يقبل و إن فسره بما لا يتمول و ينتفع به كالكلب و السرجين و غير هما فعلى ما مضى من الوجهين ، و إن قيده بالدراهم نظر ، فإن قال كذا در هما لزمه در هم واحد ، لانه أخر جه مخرج التفسير فكان تفسير الكذا و إن قال در هم با لرفع لزمه در هم واحد ، و معناه كذا هو درهم أي الذي أقر به در هم و إن قال در هم بالكسر لزمه أقل من در هم فبأى قدر فسره قبل منه لانه يحتمل أن يريد بعض در هم ، لان كذا عبارة عن البعض ، و عن الجملة ، و في الناس من قال يلزمه در هم واحد و الاصح الاول للاحتمال .