مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنكر فلان الشراء ، فالصحيح أنه تثبت الشفعة لان البايع أقر بحقين حق للمشتري و حق للشفيع ، فإذا رد أحدهما ثبت حق الاخر ، كما لو أقر بدار لرجلين فرده أحدهما فانه يثبت للآخر .

و قال قوم لا تثبت الشفعة لانها تثبت بثبوت المشتري فإذا لم تثبت فلا شفعة ، فمن قال لا شفعة فالخصومة بين البايع و المشترى فيكون القول قول المشترى مع يمينه ، فنن حلف بري و إن نكل حلف البايع و ثبت البيع و وجب له على المبتاع الثمن ، و قضينا للشفيع بالشفعة على المشترى .

و على ما قلناه من أن له الشفعة فلا يخلو البايع من أحد أمرين إما أن يؤثر محاكمة المشتري أو يدع ، فان آثر ترك محاكمته ، قلنا له تسلم الثمن من الشفيع ، و سلم الشقص إليه ، و يكون الدرك له عليك ، و إن اختار محاكمة المشترى فهل له ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحد هما ليس له ذلك ، لان المقصود من البيع حصول الثمن و قد حصل فلا فايدة في الخصومة ، و الثاني له مخاصمته لان له فايدة بأن تكون معاملة المشترى أسهل من الشفيع ، فيكون المعالمة بينه و بين المشترى دون الشفيع فيما يقع من العقد و الدرك معا فلهذا كانت له مخاصمته .

فمن قال ليس له مخاصمة المشترى قال : عليه قبض الثمن من الشفيع و تسليم الشقص و الدرك عليه ، و من قال له مخاصمة المشترى ، فالقول قول المشترى مع يمينه ، فان حلف سقطت دعوى البايع ، و يأخذ الشفيع منه الشقص ، و إن نكل حلف البايع و يستحق الثمن على المشترى ، و الشفيع يأخذ الشقص من المشترى بالثمن ، لان الشراء ثبت له ، و يكون عهدة الشفيع على المشترى ، و عهدة المشترى على البايع .

هذا إذا اعترف البايع بالبيع و أنه ما قبض الثمن من المشترى فان اعترف أنه قبض الثمن من المشترى ، و أنكر المشترى الكل فهل للشفيع الشفعة أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما لا شفعة ، لان الشفيع إنما يأخذ الشقص بالثمن ، و ههنا لو قضينا بها له أخذه بغير ثمن ، و الآخر له الشفعة ، لان البايع أقر بحق المشترى و الشفيع معا .

/ 356