مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يصح فعلى قولنا لا تفريع ، و على قول المخالف فإن الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الاقرار لانه لو كان له أخ و له ابن ، فأقر للاخ و مات صح الاقرار له بلا خلاف و إن مات ابنه قبل موته ثم مات هو لم يصح إقراره لانه صار وارثا حال وفاته ، و إن لم يكن له ابن فأقر لاخيه ثم رزق ابنا و مات هو صح إقراره لاخيه ، لانه وارث حال الوفاة .

إذا كانت له جارية و لها ولد فأقر في حال مرضه بأن ولدها منه ، و ليس له مال غيرها فانه يقبل إقراره : أطلق ذلك أو بين كيفية استيلاده إياها إما في ملكه أو في ملك الغير ، بعقد أو بشبهة عقد ، لان على جميع الاحوال الولد حر و يلحق به و الجارية تكون ام ولده ، فان كان عليه دين يحيط بثمنها تباع فيه بعد موته و إن كان له مال غيرها قضى به الدين و جعلت في نصيب ولدها ، و تنعتق عليه و إن لم يخلف مقدار الدين ينعتق منها بمقدار ما يفضل من الدين و هو ما يحصل لو لدها nو تستسعي فيما بقي لسائر الورثة .

إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده : لم يخل من إحدى ثلاثة أحوال إما أن يعزوه إلى سبب صحيح أو سبب صحيح أو يطلق ، فان عزاه إلى سبب صحيح ، مثل أن يقول لحمل هذه المرأة على دين من جهة وصية أوصي له بها أو من جهة الميراث لان الوصية تصح للحمل و يوقف له الميراث فان الاقرار بذلك يلزمه لانه يمكن صدقه فيه .

و إذا أطلق فهل يصح أم لا قيل فيه قولان أحد هما يصح و الآخر لا يصح و الاول أقوى و إن عزاه إلى سبب فاسد ، مثل أن يقول من معاملة بيني و بينه ، أو جناية جنيتها على بقلع عين أو ضرس ، بطل إقراره عند من قال إذا أطلق بطل و من قال يصح إذا أطلق قال ههنا فيه قولان أحد هما يصح لانه أثبت على نفسه حقا بإقراره ، ثم عقبه بما أسقط جملته من لفظ الاستثناء فلا يقبل منه كما لو قال له علي ألف قضيته .

فكل موضع يقال يصح إقراره فانه ينظر فان انفصل الحمل ميتا كان الاقرار

/ 356