مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما إن كان وارثا فالحكم في الشفعة و البيع فيها خمسة أوجه : أحدها يصح البيع في الكل ، لكن الشفيع يأخذ النصف بكل الثمن ، و يكون للمشتري النصف الآخر بغير بدل ، لان الشفيع لا يمكنه أن يأخذ كل المبيع بكل الثمن لان هناك محاباة تصير إليه ، و هو وارث ، و لا محاباة للوارث ، فتكون المحاباة للمشتري لانه أجنبي ، و يكون ما بقي بكل الثمن للشفيع ، فيكون بالخيار بين أن يأخذها أو يدع ، لانه بمنزلة أن يشترى نصف المبيع بعقد مفرد ، و النصف الباقى وصية بعقد آخر ، و لو كان على هذا كانت الوصية للاجنبي و المبيع للشفيع .

و الوجه الثاني يبطل البيع في قدر المحاباة و يصح فيما قابل الثمن ، و يكون الشفيع بالخيار في أن يأخذ أو يدع .

و إنما قال يبطل البيع في قدر المحاباة لانه لا يمكن أن يأخذها الشفيع ، لانه وارث ، و لا يمكن أن يقال للشفيع خذ نصف المبيع بكل الثمن ، ودع النصف بغير بدل ، لان المشتري ملك الكل بالثمن ، و إذا لم يمكن هذا أبطلنا المحاباة ، و أخذنا ما عداها ، فيأخذ الشفيع جميع ما ملكه المشترى بكل الثمن .

و الوجه الثالث البيع باطل في الكل لانا قررنا أن الشفيع لا يأخذ الكل بكل الثمن ، و لا النصف بكل الثمن ، فإذا تعذر أن يأخذ الشفيع الكل أو البعض فلا بد من إبطال البيع في الكل لانه لا يمكن تبقيته على المشتري ، و إسقاط حق الشفيع ، فأبطلنا الكل .

و الوجه الرابع يصح البيع في الكل ، و يأخذه الشفيع با لثمن المسمى ، و هو أصحها ، و به يفتي من خالف الامرين أحدهما أن المحاباة وصية ، و إنما لا تصح للوارث إذا تلقاها من المورث ، فأما إذا كانت لاجنبي و الوارث استحقها على الاجنبي فلا يمنع ذلك ، ألا ترى أنه لو أوصى لفقير بثلث ماله ، و كان لوارثه على الفقير دين كان لمن له الدين مطالبته بالدين ، و استيفاء حقه منه و ان كان نفع الوصية انتقل إلى وارثه ، و أيضا فإن الاعتبار بالمشتري لا با لشفيع ، بدليل أن المشترى لو كان وارثا بطلت المحاباة و إن كان الشفيع وارث ، اعتبارا بالمشتري لا بالشفيع .

/ 356