مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقد كل واحد منهم ، و إن ترك الكل أو أخذ الكل فلا كلام ، و إن ترك البعض و أخذ البعض ، نظرت فان أخذ من الاول و عفى عن الثاني و الثالث ، لم يشاركاه في الشفعة ، لان ملكهما بعد وجوب الشفعة على الاول ، و إن عفى عن الاول و الثاني و أخذ من الثالث ، كان للاولين مشاركته فيها ، لان ملكهما سبق وجوب الشفعة على الثالث .

و أما إن باعوا نصيبهم على واحد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون صفقة واحدة أو عقدا بعد عقد ، فانكان صفقة واحدة كان له أن يأخذ الكل ، و يدع الكل و يأخذ البعض ، يدع البعض ، فان أخذ الكل أو ترك الكل فلا كلام ، و إن أخذ البعض انفرد به و لم يكن للمشتري مشاركته فيما أخذه لان ملكه حدث عند وجوب الشفعة .

و ان كان عقدا بعد عقد ، فقد ملك المشترى ثلاثة أرباع الدار في ثلاثة عقود ، فللشفيع أخذ بعضها دون بعض ، فإن أخذ الاول أو الاول و الثاني ، فلا شفعة للمشتري معه ، لانه ملك الربع الثالث بعد وجوب الشفعة فيما قبله .

و إن عفا عن الاول و الثاني و أخذ من الثالث فالمشترى شفيع ، و هل يستحق الشفعة فيما ملكه من الثالث أم لا على وجهين أحد هما له الشفعة و الثاني لا شفعة له فمن قال : لا شفعة له : استحق الشفيع كل الربع الثالث با لشفعة و من قال له الشفعة قال : فله الربعان الاولان و للشفيع ربع واحد ، و للمستحق بالشفعة الربع .

و كيف يقسم بينهما ؟ على ما مضى من الخلاف في قسمته على الرؤس أو الانصباء فمن قال على عدد الرؤس كان الربع بينهما نصفين ، و من قال على عدد الانصباء كان الربع بينهم الثلث و الثلثان : ثلثاه للمشتري و ثلث للشفيع و هذا الفرع يسقط على مذهب من قال من أصحابنا إن الشركاء إذا زادوا على الاثنين بطلت الشفعة ، و إنما يصح على مذهب الباقين على ما بيناه .

إذا باع جارية بألف و هي تساوي مائة ، فلما ثبت الالف على المشترى أعطاه المشترى بالالف شقصا تساوي مائة صح ، فان أراد الشفيع الاخذ بالشفعة كان بالخيار بين أن يأخذه بالالف أو يدع ، لانه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي ملكه به و قد

/ 356