مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ثلث ملكه ، فلا يصح الثمن من ثمانية على ثلاثة : يضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة و عشرين ، يكون لصاحب النصف اثنا عشر منها ، و للقادم ستة ، و بقى ستة : للقادم فيها ثلاثة دخل في البيع سهم واحد منها ، و هو الثلث من حقه و بقى في يده سهمان ، و إن رجع على المشترى الثاني فيفسخ البيع به ، و يأخذه و يبقى له خمسة ، و يرجع على صاحب النصف سهمين ، فيحصل للقادم تسعة أسهم ستة و ثلاثة ، و يحصل للمشتري و صاحب النصف خمسة أسهم ، يحصل لصاحب النصف عشرة أسهم فذلك أربعة و عشرون سهما .و أما على القول الذي يقول على قدر الانصباء فان الربع من المبيع بينه و بين المشتري ، و هو صاحب النصف على الثلث و الثلثين ، لان نصيب القادم نصف نصيب المشترى فيكون له سهم ، و للمشتري سهمان ، فيجب أن يقسم الربع على ثلاثة : للقادم ثلث الربع و ذلك الثلث ينقسم على الثلث ، فتضرب في مخرج الثلث يكون تسعة ، و يضرب في مخرج الربع يكون ستة و ثلاثين ، فبها يصح ، فان عفى عن الاول و طلب الثاني ، أخذ الستة و إن طلب الجميع أخذ الستة ، و سهمين من الاول في يده ، فيكون ثمانية و ستة و أربعة عشر .