مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أيضا فإن الصحابة كانت تستعمله ، روي ذلك عن علي عليه السلام و عمر و ابن مسعود و حكيم بن حزام و ابن عمر و أبى موسى الاشعري و لا مخالفا لهم .فإذا ثبت جواز القراض ، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز ، و جملته أن القراض لا يجوز إلا بالاثمان من الدراهم و الدنانير ، و أما هما فلا يجوز و فيه خلاف ( 1 ) و أما القراض بالنقرة فلا يصح لانها معتبرة فيما له قيمة ، فهي كالثياب و الحيوان ، و القراض بالفلوس لا يجوز ، و القراض بالورق المغشوش لا يجوز ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، و فيه خلاف ( 2 ) .فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد ، لان موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و يقلبها و يتجر فيها فإذا كان غزلا فهو نفس المال و عينه فهو كالطعام إذا أعطاه ليطحنه و يكون الفضل بينهما ، فيكون الكل لرب المال ، و للعامل اجرة مثله .و إن أعطاه شبكة و قال : تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قرضا فاسدا لما مضى ، فإذا اصطاد شيئا كان له دون صاحب الشبكة لانه صيده ، و يكون لصاحب الشبكة اجرة مثله ، كما أنه لو غصبت شبكة فصاد بها كان الصيد له دون مالكها .و ليس كذلك الغزل لو غصبه فنسجه لان الثوب يكون لصاحب الغزل ، لانه عين ماله .و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه ( 3 ) فقد قارضتك عليه فالقراض باطل لانه قراض بمال مجهول لانه لا يعلم كم قيمته حين العقد ، و للعامل اجرة مثله