مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يستحق إلا بمال أو عمل ، و ليس للعامل الاول أحدهما فيكون الربح كله لرب المال و للعامل الثاني اجرة مثله ، لانه عمل في قراض فاسد ، و لا شيء للعامل الاول لانه لا عمل له فيه .فإذا قارض العامل عاملا آخر بغير إذن رب المال فقال خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بيننا نصفين كان القراض فاسدا لانه تصرف في مال غيره بغير أمره فإذا ثبت أن القراض فاسد فعمل العامل و ربح فما حكمه ؟ فهذه المسألة مبنية على أصل نذكره أولا ثم نبين كيفية بناء هذه المسألة عليها ، و ذلك الاصل : إذا غصب رجل ما لا فاتجر به فربح أو كان في يده مال أمانة وديعة أو نحوها فتعدى فيه فاتجر به فر بح فلمن الربح قيل فيه قولان أحدهما أن الربح كله لرب المال و لا شيء للغاصب ، لانا لو جعلنا الربح للغاصب كان ذلك ذريعة إلى غصب الاموال و الخيانة في الودايع ، فجعلنا الربح لرب المال صيانة للاموال .و القول الثاني أن الربح كله للغاصب لا حق لرب المال في الربح ، لانه إن كان قد اشترى بعين المال فالشراء باطل ، و إن كان الشراء في الذمة ملك المشترى المبيع ، و كان الثمن في ذمته فإذا دفع مال غيره فقد قضى دين نفسه بمال غيره ، و كان عليه ضمان المال فقط ، و المبيع ملكه حلال له طلق ، و إذا اتجر فيه و ربح كان متصرفا في مال نفسه ، فلهذا كان الربح له دون غيره ، و لا يكون ذريعة إلى أخذ الاموال لان حسم ذلك بالخوف من الله و الحذر فيما يرتكبه من المعصية و يحذره من الاثم ، و هذا القول أقوى ، و الاول تشهد به رواياتنا .فإذا ثبت ذلك عدنا إلى مسئلتنا : فإذا قارض العامل عاملا آخر فتصرف العامل الثاني كان متعد يا بذلك ، لانه تصرف في مال غيره بغير حق ، فان كان عالما فهو آثم و إن كان جاهلا فالإِثم ساقط ، فإذا ربح بني على القولين فمن قال ربح الغاصب كله لرب المال ، فعلى هذا يكون لرب المال النصف لانه دخل على أن له نصفه منه ، و لا يستحق أكثر مما شرط لنفسه .و يفارق ربح الغاصب لان رب المال ما شرط لنفسه بعض الربح ، و لهذا كان