مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كله له ، و النصف الباقى فهو بين العامل الاول و الثاني نصفين ، لان الاول قال للثاني على أن ما رزق الله من ربح كان بيننا نصفين ، فهذا النصف هو القدر الذي رزق الله و كان بيننا .و هل يرجع العامل الثاني على الاول أم لا ؟ قيل فيه قولان أحد هما لا يرجع عليه بشيء ، لانه يسلم له ما شرط من الربح و لا أجر له مع حصول المسمى ، و الوجه الثاني يرجع الثاني على الاول بنصف اجرة مثله لانه دخل على أن يسلم له نصف كل الربح فلم يسلم له إلا نصف ما شرط له ، فكان له أن يرجع بنصف اجرة مثله .فخرج من هذا أن لرب المال نصف الربح ، و النصف الباقى بين العامل الاول و الثاني نصفين فهل للثاني على العامل الاول نصف اجرة مثله على وجهين .و من قال ربح الغاصب لنفسه و لا حق لرب المال فيه ، فعلى هذا ما حكم الربح ؟ منهم من قال إن الربح كله للعامل الاول و للثاني على الاول اجرة مثله ، و منهم من قال الربح كله للعامل الثاني لا حق للاول فيه لانه هو المتعدي في التصرف فهو كالغاصب و ربح الغاصب كله لنفسه ، و الاول أقوى لان العامل الثاني و إن كان متعد يا فانه لما اشترى في ذمته بنية أنه للاول وقع الشراء للاول وحده ، و ملك المبيع دون كل أحد ، و كان الربح كله له ، لانه ربح ملكه .و يفارق الغصب لان الغاصب اشتراه لنفسه ، فكان الملك له وحده ، فلهذا كان الربح له ، و للعامل اجرة مثله على الاول ، لانه دخل على أن يسلم له المسمى من الربح ، فإذا لم يسلم ، كان له اجرة مثله ، فعلى هذا لا شيء لرب المال في الربح قولا واحدا ، و لمن يكون الربح على وجهين : أحدهما للعامل الثاني لا شيء لغيره فيه ، و الثاني للاول و عليه للثاني اجرة مثله .هذا الكلام في الربح فأما الكلام في حكم الضمان فعلى كل واحد منهما الضمان : على العامل الاول لانه تعدى بتسليم مال غيره إلي الغير بغير أمره ، و على الثاني لانه قبض عن يد ضامنة ، و لرب المال مطالبة من شاء منهما : يطالب الاول لانه تعدى و يطالب الثاني لان ما له حصل في يده فان كان المال قائما أخذه و إن كان تألفا نظرت