مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مثل أن غرسه قريبا ، أو بعيدا إن تصور أنه لا ينقصها بالقلع كان له مطالبة الغارس بالقلع لانه لا ] ضرر عليه في غرسه بتحويله كما لو صب طعاما في دار غيره بغير حق فعليه نقله و تحويله لانه لا ضرر عليه في طعامه بنقله .و إن كان الغراس يستضر بالقلع و ينقص به قلنا لرب الارض لك الخيار بين ثلاثة أشياء إما أن يقلعه و عليك ما نقص ، أو تعطيه قيمته ليكون الغرس مع الارض لك أو تقره في أرضك و لك الاجرة حتى ننظر ما الذي يقول الغارس .و لو كان مكان الغرس زرع كان عليه أن يقره في أرضه و له أجرة مثله ، و الفرق بينهما من وجهين أحدهما ضرر الزرع يقل لان له غاية إذا انتهى إليهاب حصد ، فلهذا أقره فيها بالاجرة ، و ليس كذلك الغرسا لان ضرره يكثر ، فانه لا غاية له إذا انتهى إليها قلع ، فلهذا لم يكن عليه أن يقره بالاجرة .و الثاني لا قيمة للزرع بعد قلعه ، فلهذا لزمه أن يقره في أرضه بأجرة ، و ليس كذلك الغراس لان له قيمة بعد قلعه فلهذا أجبرناه على قلعه .فإذا تقرر هذا رجعنا إلى ] رب [ الغراس ، فقلنا قد خير نا رب الارض بين ثلاثة أشياء بين القيمة ، و القلع ، و الاجرة ، ما تقول أنت ؟ فان اتفقا على شيء اقرا على ما اتفقا عليه ، و إن اختلفا نظرت ، فان قال رب الارض اقلع و على ما نقص ، و قال العامل بل اقره في ارضك و لك الاجرة ، قدمنا قول رب الارض ، لان العامل لا يملك إقرار غرسه في أرض غيره ، إذا لم يكن عليه في تحويله ضرر ، لان رب الارض يضمن له ما نقص .فان كانت بالضد فقال الغارس أعطني ما نقص لا قلع ، و قال رب الارض أقره في أرضي و عليك الاجرة فالقول قول الغارس ، و يقال لرب الارض إما أن يقلع و عليك ما نقص أو تقره في أرضك بغير اجرة .هذا إذا اختلفا في القلع و الاجرة ، فأما إن اختلفا في القيمة و القلع ، فقال رب الارض خذ القيمة ليكون الكل لي ، و قال الغارس بل أقلع أنا و عليك ما نقص ، قدمنا قول الغارس ، لانه لا يجبر على بيع غرسه .