مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
خلال النخل أو منفردا و من خالفنا في ذلك فمنهم من قال لا يجوز المخابرة على الارض بحال ، و فيهم من قال إن كانت منفردة أو بين ظهراني النخل و كانت كثيرة لا يجوز ، و إن كانت يسيرة بين ظهراني النخل ، جاز أن يساقيه على الشجرة ، nو يخايره على الارض إذا كان من رب الارض البذر و الارض معا و يكون من العامل العمل فقط .و ينبغي أن يخص كل واحد منهما بلفظ ، فيقول ساقيتك على النخل ، و خابر تك على الارض بالنصف ، أو يذكر لفظة واحدة تصلح لهما ، فيقول عاملتك على النخل و الارض معا بالنصف مما يخرج من ثمر و زرع ، كل هذا صحيح لان اللفظ يأتي عليه ، فان اقتصر على لفظ المساقاة لم يتضمن هذا مخابرة الارض لان الاسم لا يشتمل عليه .فان ثبت هذا فان زرع العامل الارض فقد تعدى و غصب ، و يقلع زرعه منها و عليه اجرة مثل الارض من حين القبض إلى حين الرد ، فكل موضع أجازوا فيه المخابرة فانها تجوز سواء كانا معا بالنصف ، أو اختلفا ، مثل أن يساقي بالنصف ، nو يخاير على الربع ، و كذلك إذا كان له أنواع نخل معقلى و برني و سكر ( 1 ) فساقاه بالنصف على البعض و بالربع على البعض الآخر ، أو أقل أو أكثر كان جايزا ، و هو الذي نختاره و نفتي به و إن خالفناهم في جواز المخابرة في الارضين في كل موضع .و إذا ساقاه على النخل بعقد ، ثم خابره على الارض بعقد آخر كان جايزا ، و فيمن وافقنا فيه قال : لا يجوز ، و فيهم من قال كما قلنا .هذا إذا كان البياض يسيرا بين ظهراني نخل كثير ، فإن كان البياض يسيرا منفردا عن النخل يمكن إفراد كل واحد منهما بالسقي ، فإذا ساقاه على الاول لم تصح أن يخابره على هذه الارض ، لانا أجزنا لموضع الحاجة ، و إن كان البياض كثيرا بين ظهراني نخل يسير ، فساقاه على النخل و خابره على الارض بعقد واحد ، فيها وجهان أحدهما يصح