مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فأما إذا قال له ألف في ثمنه بوصية أوصى له بها صح و بيع العبد ، و صرف إليه من ثمنه ألف ، و إن أراد أن يعطيه ألفا من ثمن العبد لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له ، لانه استحق من ثمنه الالف فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بترك البيع و أخذ الالف من ثمنه ، فأما إذا فسره بأرش الجناية ، و هو أن يقول جنى عليه هذا العبد جناية أرشها ألف ، قبل ذلك منه ، لان الالف إذا كانت أرش جناية تعلق برقبة العبد ، و يكون المقر با لخيار بين أن يبيعه فيعطيه الالف من ثمنه ، و بين أن يفديه .فأما إذا قال : أردت أنه رهن عبده بألف له على فهل يقبل ذلك منه أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يقبل لان الالف يتعلق برقبة الراهن كما يتعلق أرش الجناية بها و هو الصحيح و الثاني لا يقبل لان الالف متعلقة بذمة الراهن ، و يكون الرهن وثيقة به ، فيكون تفسيره بذلك مخالفا لظاهر إطلاق إقراره ، فلم يقبل منه و هذا أيضا قوي فان قال له في هذا العبد شركة صح ذلك و كان له أن يفسر ذلك بما شاء قل أو كثر لان ذلك كله يسمى شركة في العبد .إذا قال له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم ، كان ذلك إقرارا بدين على أبيه ، و لو قال له في ميراثى من أبى ألف درهم كان هبة ، و هو با لخيار بين أن يقبضها فيمضى الهبة ، و بين أن يمسكها فيرد الهبة ، و الفرق بين المسئلتين أنه إذ قال في ميراثى من أبى فقد أضاف الميراث إلى نفسه و جعل له منه جزءا ، و إذا جعل له جزءا من ماله لم يكن ذلك إلا على وجه الهبة ، و أما إذا لم يضفه إلى نفسه فما جعل له جزء من ماله ، و إنما أقر له بدين في تركة أبيه ، و كذلك إذا قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها ، كان إقرارا ، و لو قال له في داري نصفها أو من داري نصفها ، كان ما أقر به منها هبة للمقر له ، و الفرق بينهما ما ذكرناه .و إذا قال له في مالى ألف أوله من مالى ألف ، فمن الناس من قال إنه مثل ما تقدم ، و منهم من قال إنه إذا قال له من مالى كان ذلك إضافة للمال إلى نفسه ، و الالف جعله خبرا ، و إذا قال له في مالى ألف احتمل أن يكون ماله ظرفا للالف