مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فعليه اللقاط ، إن كان مما يلقط ، فإذا جف ما فيه جذه ، و إن كان مما يشمس فعليه أصلا ح موضع التشميس ، و هو الذي يقال له في البصرة الجوخان و بالحجاز الجرين و الاندر و البيدر ( 1 ) و عليه الجذاذ و النقل إليه ، و عليه حفظه في نخله و غيره حتى يقسم لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على أن يعملوها من أموالهم و أن لرسول الله صلى الله عليه و آله شطر ثمر تها .و أما الذي على رب المال مما فيه حفظ الاصل و هو شد الحصار و إنشاء الانهار و الدولاب ، و الثور الذي يديره ، و عليه الكشن : و هو طلع النخل الذي يلقح به ، لان ذلك أجمع أصول الاموال .فإذا ثبت أن هذا يقتضيه إطلاقه ، فان وقع العقد مطلقا حمل على مقتضاه ، و إن شرط فيه العمل مطلقا نظرت ، فان شرط على العامل ما يقتضيه إطلاقه ، و على رب النخل ما يقتضيه إطلاقه كان الشرط تأكيدا ، و إن شرط على العامل ما على رب النخل أو بعضه أو شرط على رب النخل ما على العامل أو بعضه ، فالمساقاة باطلة عند قوم ، لانه شرط ليس من مصلحة العقد ينافى مقتضاه ، و الذي يقوى في نفسى أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع ، لانه ليس في الشرع ما يمنعه منه إلا أن يشرط جميع ما يجب على العامل على رب النخل فيبقى العامل لا عمل له فلا يصح ، فيبطل .قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة فهل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها ؟ فالذي ورد الشرع به ما عامل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أهل خيبر عليها قبل ظهور الثمرة ، فروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ، ثبت إذا أن المعاملة قبل ظهور الثمرة ، و إن ساقاه بعد ظهور الثمرة فيقوى في نفسى أنه لا يمنع منه مانع ، بعد أن يبقى للمساقي عمل يعمله إلى وقت الجذاذ .