مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يرجع على الغاصب لانه تعدى ، و كان سبب يد العامل ، و يرجع على العامل لان الثمرة حصلت في يده ، فكان عليه الضمان ، فان رجع على الغاصب كان له أن يرجع بجميعها عليه لما مضى ، فإذا غرمها رجع الغاصب على العامل بنصف بدل الثمرة ، و هو القدر الذي هلك في يده ، و رجع العامل على الغاصب بأجرة مثله ، لانه لم يسلم له المسمى .و إن رجع على العامل ، فبكم يرجع عليه ؟ قال قوم : يرجع عليه بنصف الثمرة و هو القدر الذي هلك ، لانه ما قبض الثمرة كلها ، و إنما كان مراعيا لها حافظا لها نائبا عن الغاصب ، فلا ضمان عليه .فعلى يهذا لو هلكت كلها بغير تفريط كان منه فلا ضمان عليه .و منهم من قال : له أن يضمنه الكل ، لان يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق ، فعلى هذا إذا هلكت كلها بغير تفريط كان ضمان الكل عليه ، و الاول أقوى .فمن قال يضمن النصف ، قال : إذا ضمن كان له أن يرجع على الغاصب بأجرة مثله ، و لا يرجع بالثمرة عليه ، لان التلف كان في يده ، فاستقر الضمان عليه ، و من قال يضمن الكل ، فإذا ضمنه لم يرجع على الغاصب بما تلف في يده ، و هو نصيبه من الثمرة ، و رجع عليه بما هلك في يد الغاصب لان الضمان استقر عليه ، و رجع عليه بأجرة مثله لان المسمى لم يسلم له .إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح ( 1 ) فله الثلث ، و إن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف ، فالمساقاة باطلة لان هذا عمل مجهول معين ، و لان نصيبه من الثمرة سهم معين ، لانه ما قطع على نصيبه ، فإذا ثبت أنها فاسدة فالثمرة كلها لرب النخل ، و للعامل اجرة المثل لانه لم يسلم ما شرط له .إذا ساقاه على أن اجرة الاجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد لان المساقاة موضوعة على أن من رب المال المال ، و من العامل العمل ، فإذا شرط