مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بين أن يفسخ و أن يقيم ، فان أراد الفسخ فلا كلام فيه كما لو انفسخ و قلنا ببطلانه ، فله اجرة المثل ، و إن أقام نظرت فان كان اجرة ما بقي مثل اجرة ما مضى ، فانه يأخذه لما مضى .و إن كان فيما بقي من المدة اجرته أكثر مما مضى ، فانه يستحق تلك الزيادة و ذلك مثل أن يكون اجرة المدة التي مضت مائة درهم ، و اجرة مدة ما بقي مائتين فانه يستحق عليه مائتين و يعكس هذا إن كانت اجرة المدة التي مضت مائتين و مدة الباقى مائة ، فانه يستحق مائة .و هكذا في اجرة الدار : إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار ، فالكلام في ثلاثة فصول كما مضى في فصول التلف في العبد ، فان كانت انهدمت بعد مضى ستة أشهر ، و كانت المدة سنة ، منهم من قال الكلام فيه كالكلام في العبد سواء يبطل الاجارة فيما انهدمت ، و هل تبطل فيما مضى ؟ على ما مضى من القولين .و منهم من قال : تصح الاجارة فيما مضى ، و فيما بقي ، و فرق بينهما بأن العبد إذا تلف فقد تلف عين المعقود عليه ، و لا يمكن الانتفاع به على وجه و ليس كذلك الدار لان بعض العين باق ، و ينتفع به بالعرصة ، و الصحيح الاول لان هذا ما اكترى العرصة و إنما اكترى الدار و الدار قد انهدمت .فمن قال بطلت الاجارة أو تصح و له الخيار فاختار الفسخ فالكلام فيه على ما مضى يستحق عليه اجرة المثل فيما مضى ، و ليس عليه شيء فيما بقي ، و من قال عقد الاجارة تصح و اختار المقام فانه يستحق جميع اجرة المسمى .الموت يفسخ الاجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، و الاظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها ، و موت المؤجر لا يبطلها ، و فيه خلاف ( 1 ) .إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان فإن الكلام هيهنا إلى فصلين أحدهما في الاجرة ، و الثاني في الضمان :