مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأما إذا كانت الاجارة معينة لم يجز أن يكتري الحاكم للمكترى شيئا من ما الجمال إن وجد له ما لا ، و لا أن يستقرض له ، لان العقد يتناول العين ، فلا يجوز إبدالها بتعذرها .

كما إذا اشترى عينا فأصاب بها عيبا فانه فأصاب بها عيبا فانه يردها ، و ليس له أن يستبدل بها ، و يفارق إذا كان له في الذمة لان العقد هناك ما وقع على عين ، فلهذا جاز الاستبدال به كما إذا سلم المسلم فيه فأصاب به عيبا فانه يرده و يأخذ بدله سليما .

فإذا ثبت ذلك فانه باخيار لان حقه حال قد تعذر عليه استيفاؤه في الحال .

إذا ثبت أن الخيار يثبت له ، فانه ينظر فان فسخ العقد سقطت الاجارة ، و ثبت له ما أعطاه في ذمته ، فان كان له مال بيع عليه و قضى منه حقه ، و إن لم يكن له مال بقي ذلك في ذمته ، و لا يستقرض عليه ، لان الدين لا يقضى بالدين .

و إن لم يفسخ و بقى على العقد نظرت ، فان كان العمل مجهولا في نفسه و وقعت الاجارة لمدة مقدرة ، فان المعقود عليه يتلف على حسب ما مضى من الزمان ، فان رجع قبل مضى المدة فقد انفسخ العقد فيما فات ، و لا ينفسخ فيما لم يفت .

فان رجع بعد مضى المدة انفسخ العقد فيما فات ، و ما كان قد استوفاه قبل الهرب لا ينفسخ ، و إن كان العمل في نفسه معلوما مقدر بالزمان ، فإذا رجع الجمال طولب با يفاء ذلك ، سواء كان ذلك بعد مضى مدة كانت المنفعة المستأجرة يستوفى في مثلها أو قبل مضيها ، لان المعقود عليه لا يتلف بمضي الزمان ، فعلى هذا متى ما بقي الثمن طولب بإيفاء الحق لانه بحاله لم ينقص منه شيء .

هذا إذا هرب بجماله فأما إذا هرب و ترك الجمال ، فان النفقة على الجمال تجب على الجمال في ماله لانه مالكها و نفقة المملوك على المالك ، فإذا ثبت هذا فانه يرفع خبره إلى الحاكم و يثبت ذلك عنده .

فإذا ثبت طلبه الحاكم ، فان لم يجده و وجد له ما لا أنفق عليها من ماله ، فان لم يجده و كان في الجمال فضل يستحقه المكترى بعقد الاجارة باعه ، و أنفق على الباقى ، و إن لم يجد استقرض عليه شيء من بعض المسلمين ، أو من بيت المال ، أو من المكترى إن

/ 356