مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالزمان ما شاء من الايام أو يقدره من العمل بعد أن يشاهد الموضع الذي يضرب فيه لان الغرض يختلف في ذلك بقرب الماء منها و بعده ، و يذكر العدد و يشاهد القالب ليعرف بذلك مقدار اللبن ، فإذا حصل ذلك صار معلوما .

و يجوز الاستيجار للبناء يقدر ذلك بالزمان ما شاء من الايام أو يقدر العمل فيه بأن يقدر عرض الحايط و طوله و سمكه بآجر و جص أو طين و لبن ، لان الغرض يختلف باختلاف ذلك ، فلا بد من ذكره ليصير معلوما .

فأما الاستيجار للرضاع فيجوز لقوله " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ( 1 ) فالاستيجار يقع على الارضاع ، دون الحضانة من مراعات الصبي و غسل خرقه ، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلا الارضاع و لا يلزمها غيره ، و إن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الامران معا ، فترضع المولود ، و تراعي أحواله في تربيته و خدمته و غسل خرقه و غيره من أحواله .

و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة ، لانه لا يمكن تقدير المعقود عليه بالعمل نفسه ، لان الرضاع يختلف ، و من شرطه أن يشاهد الصبي لان رضاعه يختلف على حسب اختلافه في نفسه من صغر أو كبر ، و لا يجوز العقد حتى تكون الاجرة معلومة .

و إن استأجرها بنفقتها و كسوتها مدة الرضاع لم يصح ذلك .

فإذا ثبت أن الاستيجار في الرضاع صحيح فان كان المرضع موسرا كانت الاجرة من ماله لان ذلك من نفقته و نفقة الموسر من ماله ، و إن كان معسرا كانت من مال أبيه لان نفقة المعسر على أبيه .

و من شرط صحة الاستيجار في الرضاع أن يعين الموضع الذي ترضعه فيه ، إما بيتها أو بيت أبوي المرضع ، لان الغرض تختلف ، فلا بد من تعيينه ، فان أطلقاه كان باطلا .

إذا استوجرت المرأة للرضاع فمات أحد الثلاثة فانه تبطل الاجارة ، سواء كان

1 - الطلاق : 6 .

/ 356