مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تلك المدة بالزراعة فهو مستوف منفعته ، فلم يمنع من ذلك ، فان انقضت المدة كان له أن يطالب بالقلع ، لان صاحب الارض لم يأذن له في ذلك ، فهو في معنى الغاصب و الغاصب إذا زرع الارض المغصوبة كان لصاحبها أن يطالبه بالقلع .

فإذا ثبت ذلك ، فان قلعه فلا كلام ، و إن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة جاز ، أن الاجارة لا تصح إلا بعد أن يقدر المدة و لا يجوز أن يجعلا ها إلى الحصاد لانه مجهول ، و إن زرع زرعا يبلغ في تلك المدة فقد استوفى حقه ، و سلم الارض مفرغة .

و إن كان قد اكترى للزراعة عن أول المدة و زرع بعد مضى مدة ، و انقضت المدة و الزرع لم يدرك بعد ، كان له المطالبة بالقلع : لانه فرط في التأخير ، و الحكم في ذلك ما ذكرناه في المسألة الاولى ، و هو إذا عدل إلى زرع لا يبلغ في ذلك الوقت ، لانه مفرط في أحد الموضعين ، و عادل في الآخر .

و أما إذا لم يؤخر و زرع في أول وقته أنه تأخر و لم يدرك في الوقت المحدود لا ضطراب الماء أو شدة البرد ، فهل يجبر على القلع بعد مضيها ؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك ، لانه مفرط و كان من حقه أن يحتاط في تقدير المدة التي يبلغ في مثلها و الثاني لا يجبر على القلع لان هذا التأخير ليس بسبب من جهته ، و إنما و هو من الله تعالى و هو الاقوى ، فعلى هذا له تبقيته إلى الادراك ، و عليه اجرة المثل لتلك المدة .

هذا إذا كانت الزراعة مطلقة فأما إذا كانت معينة لم يخل من أحد أمرين : إما أ ن يكون مثلها يبلغ في تلك المدة المقدرة أو لا يبلغ ، فان كانت يبلغ مثلها في تلك المدة ، قال قوم : إن بالتعيين لا يتعين عليه ، لانه إنما قصد تقدير المدة ، و له أن ينتفع بالارض بزراعة ما سماه و بغيره مما هو مثله في الضرر و دونه و الحكم في هذا القسم كالحكم في القسم الاول ، و هو إذا كانت الزراعة مطلقة سواء في التأخير و المطالبة بالقلع و غيرهما .

و إن كان ذلك الزرع لا يقلع في مثل ذلك الوقت لم يخل من ثلاثة أحوال إما




/ 356