مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشرط القلع أو يشرط التبقية أو يطلق : فان شرط القلع جاز ذلك ، لان الزرع قد يقصل قبل بلوغه و ينتفع يا لقصيل و هو مقصود ( 1 ) و إن شرط التبقية كان العقد باطلا لانه عقد الاجارة مدة على أن ينتفع بالارض مدة اخرى ، و ذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يستأجر دارا و يشرط أن ينتفع بدار اخرى للمكري .

فإذا ثبت أن العقد باطل فان له أن يمنعه من الزرع ، لانه لا يملك الانتفاع لفساد العقد ، فان زرع قبل أن يمنعه من ذلك لم يكن له قلعه ، لان العقد و إن كان فاسدا فان الاذن باق ، و قد زرع باذن صاحب الارض ، فيكون له التبقية إلى بلوغ الحصاد ، و عليه اجرة المثل لتلك المدة .

و أما إذا أطلق ذلك ، فان الاجارة صحيحة ، لانه يجوز أن يزرعها للقصيل ، فإذا انقضت المدة فهل له أن يجبره على القلع أم لا ؟ قيل فيه وجها ن أحدهما أن له أن يجبره على القلع لان التحديد يقتضى التفريغ عقيب مضى المدة ، و الثاني لا يجبر على ذلك ، لان المكرى لما دخل في هذا العقد و لم يشرط قلع الزرع مع علمه أن ذلك الزرع الذي سماه لا يبلغ في ذلك الوقت ، كان رضى منه با لتبقية .

فإذا قيل يجبره فالحكم على ما مضى في الاقسام ، و إذا قيل لا يجبره فالحكم على ما مضى في الاقسام التي جعل له التبقية فيها .

إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر ، و هي مثل المزارع التي تكون على الظراب ( 2 ) أو اكترى أرضا تسقى بماء النهر أنه لا يبلغها إلا إذا زاد الماء في النهر زيادة مفرطة نادرة ، فان ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يشترط في العقد أنه يعقد عليها للزارعة أو يذكر في العقد أنه لا ماء لها أو يطلق .

فان شرطا في العقد أنها للزراعة ، كان العقد باطلا ، لانه عقد على منفعة لا يمكن استيفاؤها ، فهو مثل إجارة الآبق للخدمة ، و إن ذكر المكرى أنها أرض بيضاء

1 - القصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدواب سمى به لسرعة اقتصاله من رخاصته ، و الفقهاء تسمى الزرع قبل ادرا كه قصيلا و هو مجاز .

قاله في الاقرب .

2 - الظراب جمع الظرب - ككتف - الجبل المنبسط أو الرابية الصغيرة .

/ 356