مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يشرط القلع أو يشرط التبقية أو يطلق : فان شرط القلع جاز ذلك ، لان الزرع قد يقصل قبل بلوغه و ينتفع يا لقصيل و هو مقصود ( 1 ) و إن شرط التبقية كان العقد باطلا لانه عقد الاجارة مدة على أن ينتفع بالارض مدة اخرى ، و ذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يستأجر دارا و يشرط أن ينتفع بدار اخرى للمكري .فإذا ثبت أن العقد باطل فان له أن يمنعه من الزرع ، لانه لا يملك الانتفاع لفساد العقد ، فان زرع قبل أن يمنعه من ذلك لم يكن له قلعه ، لان العقد و إن كان فاسدا فان الاذن باق ، و قد زرع باذن صاحب الارض ، فيكون له التبقية إلى بلوغ الحصاد ، و عليه اجرة المثل لتلك المدة .و أما إذا أطلق ذلك ، فان الاجارة صحيحة ، لانه يجوز أن يزرعها للقصيل ، فإذا انقضت المدة فهل له أن يجبره على القلع أم لا ؟ قيل فيه وجها ن أحدهما أن له أن يجبره على القلع لان التحديد يقتضى التفريغ عقيب مضى المدة ، و الثاني لا يجبر على ذلك ، لان المكرى لما دخل في هذا العقد و لم يشرط قلع الزرع مع علمه أن ذلك الزرع الذي سماه لا يبلغ في ذلك الوقت ، كان رضى منه با لتبقية .فإذا قيل يجبره فالحكم على ما مضى في الاقسام ، و إذا قيل لا يجبره فالحكم على ما مضى في الاقسام التي جعل له التبقية فيها .إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر ، و هي مثل المزارع التي تكون على الظراب ( 2 ) أو اكترى أرضا تسقى بماء النهر أنه لا يبلغها إلا إذا زاد الماء في النهر زيادة مفرطة نادرة ، فان ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يشترط في العقد أنه يعقد عليها للزارعة أو يذكر في العقد أنه لا ماء لها أو يطلق .فان شرطا في العقد أنها للزراعة ، كان العقد باطلا ، لانه عقد على منفعة لا يمكن استيفاؤها ، فهو مثل إجارة الآبق للخدمة ، و إن ذكر المكرى أنها أرض بيضاء