مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شاء ، و كذلك إذا أحيا أرضا ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره بحيث يلتف أغصان الغراسين ، و بحيث تلتقي عروقهما ، كان للاول منعه لما ذكرناه .

و إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه ، و إن أدى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الكنيف و البالوعة لانه يتصرف في ملكه بلا خلاف .

إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات ، صار أحق به من غيره باقطاع السلطان إياه بلا خلاف ، و كذلك إذا تحجر أرضا من الموات ، و التحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء ، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الاحياء ، فانه يكون أحق بها من غيره ، فاقطاع السلطان بمنزلة التحجير .

فان أخر الاحياء فقال له السلطان إما أن تحييها ، أو تخلي بينه و بين غيرك حتى يحييها ، فان ذكر عذرا في التأخير مثل أن يزعم أن الآلة قد عابت يريد إصلاحها أو أصحابه و أكرته هر بوا أو عبيده أبقوا و استأجل في ذلك أجله السلطان في ذلك ، و إن لم يكن له عذر في ذلك و خيره السلطان بين الامرين فلم يفعل ، أخرجها من يده فان بدر غيره قبل أن يخرجها السلطان من يده فأحياها لم يملك بذلك ، لانه لم يأذن له السلطان ، و فيهم من قال أساء و ملك ، و فيهم من قال لا يملك كما قلنا ه ، لانه ممنوع من ذلك بتحجير الاول .

إذا تحجر أرضا و باعها لم يصح بيعها ، و في الناس من قال يصح ، و هو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه ، لانه لا يملك رقبة الارض بالاحياء ، و إنما يملك التصرف بشرط أن يؤدى إلى الامام ما يلزمه عليها ، و عند المخالف لا يجوز ، لانه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك .

فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان و ما لا يجوز فجملته أن ما لا يملكه أحد من الناس على ضربين أحدهما لا يملكه أحد إلا بما يستحدث فيه ، و ذلك مثل الموات من الارض ، و قد ذكرنا أنه يملك بالاحياء باذن السلطان التصرف فيها ، و هو أولى

/ 356