مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من غيره ، و إذا تحجر صار أحق به من غيره .و يجوز للسلطان أن يعطيه من إحياء و لا تحجير ، لان الموات ملكه ، فله أن يعطيه ، و هذا لا خلاف فيه و إن اختلفوا في جهة الملك ، و لان النبي صلى الله عليه و آله أقطع الدور بالمدينة ( 1 ) و أنه عليه السلام أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت و أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فلما قام الفرس رمى بسوطه ، فقال النبي صلى الله عليه و آله أعطوه منتهى سوطه ( 2 ) و أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية جلسيها و غوريها .و أما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة ، فالباطنة لها باب نذكره ، و أما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط و الموميا و الكبريت و الملح و ما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالاحياء ، و لا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره ، و ليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم ، بل يجب عندنا فيها الخمس و لا خلاف في أن ذلك لا يملك .و روي أن الابيض بن حمال المأربي استقطع رسول الله صلى الله عليه و آله ملح ماء مأرب فروى أنه أقطعه ، و روى أنه أراد أن يقطعه فقال له رجل و قيل إنه الاقرع بن حابس : أ تدرى يا رسول الله ما الذي تقطعه ؟ إنما هو الماء العد ، قال فلا إذا .و الماء العد الدايم الذي لا ينقطع أراد أن ذلك الملح بمنزلة الماء الدايم لا ينقطع و لا يحتاج إلى عمل و استحداث شيء .و لا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من