مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباقون و هو الصحيح إنه يلزمه لان الاول داخل فيه ، لان من لا بتداء الغاية و الابتداء يدخل فيه .

إذا قال لفلان على ألف درهم ، أو عندي ألف درهم ، أو قبلى ، ثم فسر ذلك بالوديعة ، نظر فإن وصل التفسير بالاقرار قبل منه ، و كذلك إن فصله لانه أوجب على نفسه بإقراره ما لا ، و قد يكون الايجاب تارة دينا و تارة عينا ، لان ذلك كله حق لصاحبه و يجب له عليه و أما إذا قال قد أقررت لك بالالف و كانت لك وديعة عندي و كان عندي أنها باقية حين الاقرار ، و إذا إنها كانت تالفة ، لم يقبل منه ، لانه كذب نفسه بالتفسير في إقراره ، لان الوديعة إذا هلكت من تعد فلا حق للمود ع ، فان قال كانت باقية وقت الاقرار ثم إنها هلكت بعد ذلك ، قبل منه .

فأما إذا قال : لك على ألف درهم وديعة هلكت ، فقد عقب الاقرار بما يسقطه ، فقيل فيه قولان كما لو قال على ألف درهم من ثمن خنزير أحدهما أنه يقبل منه ذلك ، و لا يلزم الالف ، و الثاني أنه لا يقبل منه و يلزمه الالف و هو الاقوى .

إذا قال : لفلان على من مالى ألف ، كان له تفسيره بالهبة ، و لا يكون إطلاقه إقرارا لانه أضاف المال إلى نفسه و جعل له ألفا منه ، و هذا يقتضي أن يكون هبة لان ماله لا يصير لغيره إلا على وجه الهبة : فان فسره بالاقرار لزمه ذلك ( 1 ) فأما إذا قال : له في مالى ألف درهم ، فقال قوم : إنه إقرار ، و هو الصحيح ، و قال قوم : إنه هبة .

إذا قال : هذه الدار لك هبة عارية ، أو هبة سكنى ، كان له أن يخرجه منها أي وقت شاء لان ذلك إقرار بالعارية وهبة منفعتها ، فما سكنها فقد قبضه ، و ما لم يسكنها فلم يقبضه ، فله الرجوع أي وقت شاء .

إذا أقر لميت بحق و قال هذا ابنه ، و هذه إمرأته ، و لا وارث له غيرهما ، لزمه تسليم المال إليهما ، لانه أقر بأنه لا يستحق غيرهما ، فان قال : هذا المال لفلان الميت أو قال لفلان الميت على مال ، و هذا الطفل ابنه ، و هذا وصيه ، لا يلزمه دفعه إلى الوصي لانه لا يأمن أن يبلغ الطفل فينكر وصية الرجل ، و إذا أنكر سمع ذلك منه و يجوز تسليمه إلى

1 - أومات و فسره ورثته بالاقرار لزمه ذلك خ .

/ 356