مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
صحت الاجارة ، و إن كان العمل معلوما مثل أن يقول تحفر لي كذا ذراعا صح ذلك إذا كانت الاجرة معلومة فأما إذا استأجره لذلك و جعل اجرته جزءا مما يخرجه من المعدن ، مثل أن يقول لك ثلثه أو دونه ، فإن كان الاجارة فاسدة لان الاجرة معلومة بل هي مجهولة ، و له اجرة المثل ، فان كان ذلك بلفظ الجعالة ، و جعل له بعض ما يخرجه مثل أن يقول إن أخرجت منه شيئا فلك نصفه أو ثلثه ، فإنه لا يجوز لان الذي جعل له مجهول المقدار ، و إن جعله معلوما فقال إن أخرجت منه كذا فلك عشرة دراهم صح ذلك ، كما لو قال من جاء بعبدي أو إن جئت بعبدي فله دينار صح ذلك .الآبار على ثلاثة أضرب : ضرب يحفره في ملكه و ضرب يحفره في الموات ليملكها و ضرب يحفره في الموات لا للتملك ، فأما ما يحفره في ملكه فانما هو نقل ملكه إلى ملكه لانه ملك المحل قبل الحفر ، و الثاني إذا حفر في الموات ليتملكها فانه يملكها بالاحياء ، و الاحياء أن يبلغ الماء لان ذلك نيلها فإذا بلغ نيل ما أراد ملك ، و قبل أن يبلغ الماء يكون ذلك تحجيرا كما قلناه في المعادن الباطنة أن تحجيره ما لم يبلغ النيل فإذا بلغ النيل كان ذلك إحياء و ملكه .فإذا ثبت هذا فالماء الذي يحصل في هذين الضربين هل يملك أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما أنه يملكه و هو الصحيح ، و الثاني أنه لا يملكه ، لانه لو ملكه لم يستبح بالاجارة ، و إنما قلنا إنه مملوك لانه نماء في ملكه مثل ثمرة الشجرة و هو معدن ظاهر مثل ساير المعادن ، و إنما يستباح بالاجارة لانه لا ضرر على مالكه ، لانه يستخلفه في الحال بالنبع ، و ما لا ضرر عليه فليس له منعه منه مثل الاستظلال بحائطه .فإذا قلنا إنه مملوك فليس لاحد أن يأخذه إلا باذن ، و إن أخذه كان عليه رده و إنما يجوز للمستأجر لانه لابد له منه ، و من قال لا يملكه قال ليس لاحد أن يأخذه أيضا ، لانه يتخطى في ملك غيره بغير إذنه فان خالف و تخطا و أخذ ملك بالاخذ و لا يلزمه رده ، كما إذا توحل في أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه لانه يحتاج أن يتخطى في ملك غيره بغير إذنه ، فان خالف و أخذ الصيد ملك .و أما إذا أراد بيع شيء منه ، فمن قال إنه مملوك لم يجز أن يبيع منه شيئا