مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حتى يستقيه و يحوزه فيملك بالحيازة و الاستقاء ، و من قال إنه مملوك قال جاز أن يبيع منه شيئا و هو في البئر إذا شاهده المشترى كيلا أو وزنا و لا يجوز أن يبيع جميع ما في البئر ، لانه لا يمكن تسليمه ، لانه ينبع و يزيد كلما استقى شيء منه ، فلا يمكن تمييز المبيع من غيره .

و أما الضرب الثالث من الآبار ، و هو إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشر بوا منها و يسقوا بها ئمهم و مواشيهم منها مدة مقامهم ، و لم يقصدوا التملك بالاحياء فانهم لا يملكونها لان المحيى لا يملك بالاحياء إلا إذا قصد تملكه به ، فإذا ثبت أنه لا يملكه فانه يكون أحق به مدة مقامه ، فإذا رحل فكل من سبق إليه فهو أحق به ، مثل المعادن الظاهرة .

فكل موضع قلنا إنه يملك البئر فانه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ما شيته و سقى زروعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه و شرب ما شيته من السابلة و غيرهم ، و ليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلاء الذي بقرب ذلك الماء ، و إنما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه و شرب ما شيته فأما لسقى زرعه فلا يجب عليه ذلك ، لكنه يستحب .

و فيهم من قال يستحب ذلك لشرب ما شيته و سقي زرعه ، و لا يجب ، و فيهم من قال يجب بذله بلا عوض لشرب الماشية و لسقي الزرع ، و فيهم من قال يجب عليه بالعوض فأما بلا عوض فلا .

و إنما قلنا ذلك لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله قال : الناس شركاء في ثلاث النار و الماء و الكلاء .

و روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن بيع فضل الماء فإذا ثبت أنه يلزمه البذل ، فانه لا يلزمه بذل آلته التي يستقى بها من البكرة و الدلو و الحبل و غير ذلك ، لان ذلك يبلى بالاستعمال ، و يفارق الماء لانه ينبع فيخلف و أما الماء الذي حازه و جمعه في حبه أو جرته أو كوره أو بركته أو بئره أو مصنعه أو ذلك فانه لا يجب عليه بذل شيء منه ، و إن كان فضلا عن حاجته بلا خلاف ، لانه لا مادة له .

/ 356