مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و البحيرة هي ولدها الذي تجئ به في البطن الحادي عشر ، فان كان أنثى فهي البحيرة ، و سموها بحيرة لانهم كانوا يتبحرون اذنها أي يشقونها ، و البحر الشق و لهذا سمى البحر بحرا لانه شق في الارض .و أما الوصيلة فهي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن عناقين ، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قيل قد وصلت اخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور ، و حراما على الاناث .و أما الحامي فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيسيب و يقال حمى ظهره فكان لا يركب .إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما و قبضه فانه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع و قال بعضهم إنه لا يزول ، فإذا ثبت أنه يزول و هو الصحيح فانه ينتقل إلى الموقوف عليه و هو الصحيح و قال قوم ينتقل إلى الله تعالى و لا ينتقل إلى الموقوف عليه .و إنما قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه ، لانه يضمن بالغصب و يثبت عليه اليد و ليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال ، و إنما يملك بيعه على وجه عندنا ، و هو إذا خيف على الوقف الخراب ، و كان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه ، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه ، و عند المخالف لا يجوز بيعه على وجه ، و منع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لان السيد لا يبيع ام ولده و هي ملك له ، و عندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها ، و إن كانت مملوكة .يجوز وقف الاراضى و العقار و الدور و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين تبقي بقاء متصلا و يمكن الانتفاع بها ، خلافا لابى يوسف أنه لا يجوز إلا في الاراضى و الدور و الكراع و السلاح و الغلمان تبعا للضيعة الموقوفة .و كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل ، فانه يجوز وقفها إذا كانت معينة فاما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة و هو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا ، فان ذلك لا يجوز ، لانه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ، و لا يمكن تسليمه و لا يمكن فيه القبض و من شرط لزومه القبض .