مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الترتيب أيضا لانه شرط في الوقف على البطن الثاني انقراض البطن الاول ، فيكون على ما ذكرناه .

و كذلك إن قال : وقفت هذا على أولادي ، و أولاد أولادي ، و أولاد أولاد أولادي الاعلى فالأَعلى ، أو قال : البطن الاول ثم الثاني ثم الثالث ، فان ذلك على الترتيب .

و إن قال وقفت هذا على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، و أولاد أولاد أولادي ، فقد رتب البعض فيقدم البطن الاول و لا يشاركهم أحد من البطن الثاني و الثالث ، فان انقرضوا اشترك فيه البطن الثاني و الثالث ، لانه جمع بينهما و تساويا و اشتركا .

إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا فان انقر ضوا فعلى أقرب الناس إلى ، فان الوقف على أولاده ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا فأقرب الناس إليه بعد البنين الآباء و الامهات ، فان كان أبوه حيا صرف إليه و كذلك إن كانت امه حية صرف إليها ، و إن كانا حيين فاليهما ، و إن كان جد وام فالأَم أقرب يصرف إليها و أبو الام و أبو الاب سواء لانهما في درجة واحدة في الولادة .

و على هذا إذا اجتمع أخ وجد فهو بينهما ، و إن اجتمع إخوة متفرقون كان الاخ من الاب و الام أولى من غيره ، لان الانفراد بقرابة تجري مجرى التقدم بدرجة فيكون الاخوة من الاب و الاخوة من الام بمنزلة بني الاخوة مع الاخ و لهذا كان أولى بالميراث .

فان اجتمع أخ من أب و ابن أخ من أب وام قدم الاخ من الاب لان التقدم حصل من جنبته و حصل في جنبة ابن الاخ انفراد بقرابة هو بمنزلة التقدم ، و هذا كما نقول في " الولاء بمنزلة النسب " فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه و الخال و الخالة في القربى سواء و كذلك العم و العمة ، و الخال و العمة ، كلهم سواء لان الاعتبار بالدرجات و هم فيها سواء ، و لا اعتبار بالميراث عند المخالف ، و عندنا أن الميراث يجري على هذا المنهاج فسو ينابين الميراث ، و بين هذه المسائل .

إذا كان له ثلاثة أولاد و له أولاد أولاد فقال : وقفت هذا على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، فان أولاده يتقد مون ، فيكون لهم ارتفاع الوقف ، فان انقرضوا صار

/ 356