مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يحل له وطيها إلا على ما نبينه ، و أما المهر فإنه مقر له به ، و هو لا يدعيه .هذا إذا وطئها و لم يحبلها فأما إذا أحبلها و ولدت منه فهو مدع أن الامة ملك للواطي ، و أن الولد ا نعقد حرا ، و أن الجارية صارت ام ولد له ، و أن له عليه الثمن ، و الواطى يدعى أنها زوجته و أنها ملك لسيدها ، فعندنا أن الولد لاحق به و هو حر ، و عند المخالف الو لد رق له ، فإذا ثبت هذا فان الولد حر و الجارية ام ولد في حق السيد لان ذلك إقرار على نفسه بما يضره فقبل منه ، و لا يستحق الثمن عليه إلا ببينة ، و القول قول الواطي مع يمينه أنه ما اشتراها منه ، فإذا حلف بري من الثمن .و هل للسيد أن يرجع عليه بشيء ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يستحق الرجوع على الواطي بأقل الامرين من ثمن الجارية أو مهرها ، فإنه واجب عليه باتفاقهما و الثاني لا يستحق عليه شيئا لانا حكمنا بعدم البيع بيمين الواطي و النكاح الذي اعترف به الواطي ، و المهر الذي أقر به له لا يدعيه فلا يثبت له ، و هل يحل للواطي وطء هذه الجارية أم لا نظر ، فانكان يعلم أنه صادق فيما يدعيه من النكاح حل له ذلك فيما بينه و بين الله تعالى لانها إمرأته و يمنع منه في الحكم هذا إذا حلف الواطي و نكل السيد فأما إذا حلف السيد و نكل الواطي حكم عليه بثمن الجارية ، و حكم بالجارية للواطي ، فأما إذا حلف كل واحد منهما لم ترجع الجارية إلى البايع ، لانه أقر بما يمنع رجوعها إليه و هل يستحق على الواطي شيئا أم لا على الوجهين أحد هما أنه يستحق أقل الامرين من الثمن و المهر ، و الثاني لا يستحق شيئا لما ذكر ناه .و أما النفقة ، فان نفقة الولد على الاب و هو الواطي ، و نفقة الامة قيل فيه وجهان أحد هما يكون على سيدها دون الواطي لان إقراره مقبول فيما يضره دون ما ينفعه ، و الثاني يكون ذلك في كسبها ، و ( أما ) ما فضل عن كسبها بعد نفقتها يكون موقوفا لان كل واحد منهما يقر بأنه لصاحبه .فأما إذا ماتت الجارية قبل موت الواطي كان ما في يدها من كسبها موقوفا بعد