مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و إن مات المهدي كان لوارثه الخيار .و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم ، و يكون ذلك إباحة من المهدي حتى أنه لو أهدى إليه جارية لم يجز أن يستمتع بها ، لان الاباحة لا تدخل في الاستمتاع ، و من أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك فيها إلى المهدي إليه الغائب ، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه ، فإذا مضى و أوجب له و قبل المهدي إليه و قبضه إياها لزم العقد ، و ملك المهدي إليه الهدية .إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فان صح من مرضه لزمه الهبة في جميعه ، سواء كان قدر الثلث أو أكثر ، و إن مات منه لزمه الهبة قدر الثلث ، و ما زاد عليه فالورثة فيه بالخيار إن شاؤوا أجازوه ، و إن شاؤوا رد وه و استرجعوه ، عند من قال إن الهبة في حال المرض من الثلث ، و إن كان بعد ما سلمه إليه ، لم يلزم عقد الهبة و كانوا بالخيار بين أن يسلموه إلى الموهوب له ، و بين أن يمسكوه ، و يفسخوا العقد لان الموهوب ما لم يقبض فللوارث فيه الخيار إن مات هو .و أما إذا أوصى له بشيء فان الوصية تلزمه في الثلث بكل حال ، سواء كان الموصى له قد تسلم القدر الموصى به ، أو لم يتسلمه .