مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوعاء الظرف ، و الوكاء الخيط الذي يشد به من سير أو خيط ، و العفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة و الذى يشد به رأسها يقال له ضمام ، فالعفاص الذي يكون فوق الضمام و هي مثل الوعاء ، و جنسها أن يعرفها دراهم أو دنانير أو ثياب و قدرها عددها .

و الاشهاد ( 1 ) : في الناس من قال إنه واجب ، و الآخر أنه استحباب ، و هو الاقوى لان اللقطة أمانة ، و الامين لا يلزمه الاشهاد .

فإذا ثبت هذا و وجد لقطة نظرت ، فان أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف ، لان التعريف إنما يكون ليتملك ، فأما إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة بالاجماع ، فان عرفها سنة متوالية فانه أتى بما عليه و إن عرف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبنى ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يستأنف ، و الثاني يبنى عليها و هو الاقوى ، لانه ليس في الخبر أكثر من أن يعرف سنة ، و لم يقل متوالية أو متواترة .

فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء : أحدها وقت التعريف ، و الثاني كيفية التعريف ، و الثالث زمان التعريف : فأما وقت التعريف فانه يعرف بالغداة و العشى وقت بروز الناس ، و لا يعرف بالليل ، و لا عند الظهيرة و الهاجرة التي يقيل فيه الناس .

و أما كيفية التعريف فانه يقول : من ضاع له لقطة أو يقول : من ضاع له دينار أو دينارين أو درهم أو دراهم ، أو يقول مبهما و لا يفسره و هو الاحوط لانه ربما طرح عليه إنسان علامة .

و أما الزمان فانه يعرف في الجماعات و الجمعات ، و يقف على أبواب المساجد التي يكون فيه الجماعات ، و يعرف في الاسواق و يكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها لان من العادة أن من ضاع له شيء فانه يهتم بطلبه في أول الاسبوع

1 - عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل و لا يكتم و لا يغيب ، فان وجد صاحبها فليردها عليه ، و الا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ، راجع مشكاه المصابيح : 262 .

/ 356