مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فالوعاء الظرف ، و الوكاء الخيط الذي يشد به من سير أو خيط ، و العفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة و الذى يشد به رأسها يقال له ضمام ، فالعفاص الذي يكون فوق الضمام و هي مثل الوعاء ، و جنسها أن يعرفها دراهم أو دنانير أو ثياب و قدرها عددها .و الاشهاد ( 1 ) : في الناس من قال إنه واجب ، و الآخر أنه استحباب ، و هو الاقوى لان اللقطة أمانة ، و الامين لا يلزمه الاشهاد .فإذا ثبت هذا و وجد لقطة نظرت ، فان أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف ، لان التعريف إنما يكون ليتملك ، فأما إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة بالاجماع ، فان عرفها سنة متوالية فانه أتى بما عليه و إن عرف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبنى ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يستأنف ، و الثاني يبنى عليها و هو الاقوى ، لانه ليس في الخبر أكثر من أن يعرف سنة ، و لم يقل متوالية أو متواترة .فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء : أحدها وقت التعريف ، و الثاني كيفية التعريف ، و الثالث زمان التعريف : فأما وقت التعريف فانه يعرف بالغداة و العشى وقت بروز الناس ، و لا يعرف بالليل ، و لا عند الظهيرة و الهاجرة التي يقيل فيه الناس .و أما كيفية التعريف فانه يقول : من ضاع له لقطة أو يقول : من ضاع له دينار أو دينارين أو درهم أو دراهم ، أو يقول مبهما و لا يفسره و هو الاحوط لانه ربما طرح عليه إنسان علامة .و أما الزمان فانه يعرف في الجماعات و الجمعات ، و يقف على أبواب المساجد التي يكون فيه الجماعات ، و يعرف في الاسواق و يكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها لان من العادة أن من ضاع له شيء فانه يهتم بطلبه في أول الاسبوع