مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إذا وجدا شيئا يعرفانه ، فإذا حال الحول إن شاءا تملكا و كان بينهما نصفين ، و إن كان بينهما مها رواية إما مهاياة في الكسب المعتاد مثل الصياغة و الخياطة فانه يجوز ، و إن كان بينهما مهاياة في كسب معتاد مثل الالتقاط و الركاز فهل تصح المهاباة ؟ قيل فيه قولان أحدهما تصح المهاياة ، و الثاني لا تصح ، منصوص .و من أصحابنا من قال إنه تصح المهاياة و لم يفصلوا .فمن قال لا تصح المهاياة ، قال كأنه لم يكن بينهما مهاياة ، فيكون كرجلين فوجدا لقطة يعرفان سنة ، ثم إن شاءا يتملكان أو يحفظان على أصحابه ، و من قال تصح المهاياة فان وجدها في يوم سيده فانها تكون لسيده ، و يعرفها السيد ، فإذا حال الحول إن شاء تملكها و إن شاء حفظها ، و إن شاء تصدق بها بشرط الضمان .و إن وجدها في يوم نفسه فإذا حال الحول يتملكها إن شاء بشرط الضمان أو يتصدق بذلك أو يحفظها على صاحبها .ام الولد يجوز لها أن يلتقط عندنا لعموم الاخبار ، و في الناس من قال ليس لها ذلك مثل العبد ، أنه إذا تلف في يد العبد بتعد يه تعلق ذلك برقبته ، و إن تلف في يدها كان الضمان على سيدها ، لان السيد بوطيه منعها من بيعها و لم يبلغ بها حدا يتعلق الجناية برقبتها ، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يتعلق الجناية برقبتها مثل العبد ، لانها مملوكة .إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا ، فان كان صغيرا له أن يلتقطه بعد أن يعلم أنه عبد لانه يجرى مجرى المال ، و إن كان مراهقا كبيرا مميزا فانه كالضوال مثل الابل و الخيل ليس له أن يلتقطه ، فان أخذه يرفعه إلى الحاكم و يأخذه الحاكم ، فان كان الحظ في حفظه حفظه و ينفق عليه حتى يجئ صاحبه ، و إن كان الحظ في بيعه باعه و حفظ ثمنه على صاحبه .فان جاء صاحبه و قال كنت أعتقته قبل هذا ، فهل يقبل إقراره أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يقبل لانه متهم في هذا ، لانه يقول لا أريد الثمن ، و الثاني لا يقبل قوله ، لان بيع الحاكم كبيعه ، و لو باعه ثم قال : كنت أعتقته قبل البيع لم