مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
به من مسيرة يومين ثلثين .و إن كان أقل ثمنا من أربعين ينقص من ثمنه درهما و يستحق الباقى ، فان كان قيمته أربعين استحق تسعة و ثلاثين و إن كان ثلاثين استحق تسعة و عشرين ، و على هذا إن سوى درهما فلا يستحق شيئا و قال أبو يوسف يستحق أربعين و لو سوى درهما قال و القياس أن لا يستحق شيئا لكن يعطى أربعين استحسانا و أول الاقوال أصح و أقرب إلى السداد .و قد روى أصحابنا فيمن رد أربعين درهما قيمته أربعة دنانير و لم يفصلوا و لم يذكروا في غيره شيئا و هذا على جهة الافضل لا الوجوب .رجل له عبد آبق فجاء به إنسان فقال المشروط له : شارطتني على جعل و أنا أستحق الاجرة عليك ، فقال الجاعل ما شارطتك على جعل ، فان القول قول الجاعل مع يمينه ، لان المجعول له يدعى إحداث شرط و الاصل ألا شرط .من له عبدان آبقان فقال لرجل إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا ، فجاء بأحد عبدين ، ثم اختلفا فقال الجاعل ما شارطتك على هذا و لكن شارطتك على الآخر ، و قال المجعول له بل شارطتني على هذا ، فهذه في التقدير كالمسألة قبلها ، لان الاصل ألا شرط ، فالقول قول الجاعل مع يمينه .إذا قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك كذا فجاء به ثم اختلفا : فقال المجعول له شارطتني على دينار ، و قال الجاعل شارطتك على نصف دينار ، فهذا خلاف في قدر الاجرة قال قوم يتحالفان ، لان الخلاف إذا وقع في قدر العوض الذي عقد عليه أوجب التحالف كالمتبايعين ، و يفسخ العقد ، و يستحق اجرة المثل ، و الذى يقتضيه مذهبنا أن له اجرة المثل مع يمين الجاعل ، لانه المدعى عليه .لو قال من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به واحد ، فانه يستحق دينارا و إن جاء به اثنان استحقا دينارا ، و كذلك القول في الثلاثة ، ما زاد عليه لكل واحد ما يصيبه .و لو قال : من دخل داري فله دينار فدخله اثنان فصاعدا يستحق كل واحد دينارا