مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه فقد تطوع بذلك فلا يرجع عليه ، و الاول أصح ، و إذا سلم الحاكم إلى الامين يقدر له نفقة كل يوم و الامين بالخيار إن شاء أنفق بنفسه ، و إن شاء سلم إلى الذي في يده نفقة كل يوم يوما فيوما ثم ينظر فان كانت النفقة قدر كفايته فلا كلام ، و إن كان أكثر ، فانه يرد تلك الزيادة ، و إن كانت أقل رجع إلى الحاكم و يطالبه بزيادته ليقدر له .

و إذا لم يكن هناك حاكم و أنفق عليه فهل يضمن أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يضمنه لانه موضع الضرورة ، و الثاني يضمن لانه أنفق مال غيره بغير إذنه ، و هذه مثل مسألة الجمال إذا هرب و المكترى ينفق على الجمل ، فهل يضمن على قولين .

فأما إذا لم ينفق عليه و لم يكن للقيط مال فانه ينفق عليه من بيت المال بلا خلاف لان ذلك من المصالح ، فإذا لم يكن في بيت المال مال أو يكون لكن يحتاج إليه فيما هو أهم من هذا مثل ظهور عدو فيحتاج إلى جيش و يحتاج إلى نفقتهم ، فعلى من نفقة هذا اللقيط ؟ قيل فيه قولان : أحدهما على سائر الناس ، و الثاني يستقرض عليه .

فمن قال نفقته على المسلمين فإذا قام به واحد سقط عن الباقين ، و إن ظهر مال في بيت المال فقد سقط عنهم جملة ، و من قال : يستقرض ، فان استقرض من الذي وجده فهل يأمره بالانفاق عليه أو ينزع من يده و يسلم إلى غيره لينفق عليه على قولين أصحهما أنه يجوز تسليم ذلك إليه و إن استقرض من غيره ، فان الحاكم يقدر قدر كفايته لينفق عليه بالمعروف .

و إن لم يوجد من يستقرض منه و لا في بيت المال مال ، فان الحاكم يقسم على نفسه و على المسلمين نفقته بالمعروف ، فان ظهر في بيت المال مال فانه يسقط عن ذمته و يقضى من بيت المال .

و من قال لا ينزع من يده و يأمره بالانفاق عليه بالمعروف ، فإذا بلغ اللقيط فما أنفق عليه من مال نفسه رجع عليه بقدر ما أنفقه بالمعروف فان ادعى أكثر من ذلك فلا يقبل قوله في الزيادة .

و إن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط لانا نعلم أنه لا بد من غذائه و

/ 356